6ـ قول الحق والصدع به: حيث قالوا لا صدع بما أمر الله به إلا أن يوافق السياسة المحلية أو الدولية.
7 ـ التعليم الديني: حيث قالوا لا يشرع فتح المدارس الدينية إلا وفق نظام التعاليم الخاضع لأنظمة منظمة اليونسكو للثقافة التابعة للأمم المتحدة، وكل تعليم لا يخضع لهذه الأنظمة فإنه ممنوع، وإن وجد فلا مستقبل لخريجيه. .
8 ـ الدروس العلمية الشريعة الصحيحة في المساجد: حيث قالوا لا يجوز إلقاء الدروس في المساجد إلا لمن أذن له بذلك تحت ضوابط ما أنزل الله بها من سلطان (خلافًا لأمر الله ورسوله صلى الله عليه وسلم) .
9 ـ تأليف الكتب الإسلامية التي في معنى الجهاد مثل كتب الردود والإفتاء: حيث وضعوا شروطًا لفسح التأليف لا يستند كثير منها على أي دليل لا من الكتاب ولا من السنة.
وأشد من ذلك:
01 ـ ربط تقدير المصالح بقرارات الدول والحكومات وأن هذا هو الشرع: حيث قرروا بأن المصلحة الأولى والأهم هي المصلحة السياسية للحكام.
11 ـ ربط تقدير المفاسد بقرارات الدول والحكومات وأن هذا هو الشرع: حيث قرروا بأن المصلحة الأولى والأهم هي المصلحة السياسية للحكام.
12 ـ ربط العلاقات الخارجية بقرارات الدول والحكومات وأن هذا هو الشرع: مع إهمال لحقيقة الولاء والبراء والمظاهرة ونحوها، ومنع كل من أظهر حقيقة هذه المعاني إبطالًا لملة أبينا إبراهيم عليه السلام.
13 ـ عدم نصرة المسلمين إلا بإذن الحاكم: حيث قالوا إن نصرة المسلمين الذين اجتاح العدو بلادهم من غير إذن يعد افتياتًا على الحاكم والمناصرة معلقة بالمصالح السياسية.
14 ـ عدم جمع التبرعات والإغاثة للمسلمين إلا بإذن الحاكم: حيث قالوا لا إغاثة إلا بما وافق المصالح السياسية لأنها الأصل والأهم.
15 ـ عدم تبني قضايا الجهاد للمسلمين إلا بإذن الحاكم: حيث قالوا إن الشريعة تنيط مثل هذه الأمور برضا الحاكم من عدمه (خلافًا لله ورسوله) .
16 ـ عدم إصدار التصريحات التي فيها تأييد المسلمين والمجاهدين إلا بإذن: حيث قالوا إن الشريعة لا تؤيد صدام الحضارات، والتأييد للمجاهدين يصادمنا مع الأمم، تناسيًا لواقع الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه رضي الله عنهم.
17 ـ عدم إصدار فتاوى جماعية من علماء وافقوا الحق في الكتاب والسنة إلا بإذن: حيث قالوا إن هذا منازعة للحاكم في سلطانه، وتعديا على حق السيادة، وهو محرم شرعًا.
18 ـ دفع الصائل: حيث قالوا لا يدفع الصائل إلا بإذن (خلافًا للأدلة) .وغير ذلك كثير؟!
ربط كل ذلك بالسياسة وبالحكام وبالدول.