بل معصية كبيرة، بل تراهم يضربون بأدلة الشرع عرض الحائط ويستدلون بحجج واهية هي أشبه بكلام العوام كقولهم:"نحن أحسن من غيرنا"، أو كقولهم:"لا تعكروا علينا الأمن والأمان ورغد العيش".
وهذا يلجئهم إلى تصيُّد الأقوال الساقطة الشاذة التي لا تمت إلى الدليل الشرعي بصلة، لتبرير أفعال النظام وإسباغ الشرعية عليه بطريقة لا تُقبل من مبتدئٍ في طلب العلم فضلًا عن العلماء،.
ثانيًا: أن الحكم على النظام ليس حكمًا على جميع أفراده ورجاله، ولكنه حكم على النظام كله بوصفه نظام حكم، وذلك بغض النظر عن كل فرد فيه بعينه، وقد يعود الحكم العام على بعض أفراده، ولكن هذا لا يلزم أن يعود على جميع أفراده حسب الأحوال والشروط المعتبرة، وهذا أمر معروف لدى طلبة العلم، ولكن البحث ينصرف إلى حكم النظام وموقعه من الإسلام، وقد يتوجه الحكم على بعض أفراد النظام دون بعض، فلا يعترض مُعترضٌ على هذا بوجود بعض أهل الاستقامة فيه.
ومعلوم أن الطوائف الحاكمة تعامل في دين الله تعالى معاملة عامة بحسب ما اجتمعت عليه بغض النظر عن أفرادها.
ثالثًا: حكم الله تعالى في نازلة من النوازل لا يؤخذ من دليل واحد وقد وجد غيره، فلا بدّ من إعمال الأدلة الواردة في المسألة جميعها.
والذين يأخذون ببعض النصوص دون غيرها هم أهل البدع، وأغلب أهل البدع أخذوا بعض النصوص وردوا الباقي، كما هو شأن القدرية والجبرية والخوارج مقلدين في ذلك ومتشبهين باليهود الذي قال الله فيهم: (أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض) ، وأما أهل السنة فهم أهل الهدى، وسبيلهم إعمال النصوص جميعًا دون إهمال لواحد منها، وذلك بعد ثبوت صحتها.
رابعًا: دين الله تعالى، دين شامل، لا يخرج عن هيمنته شيء من شؤون الدنيا والآخرة، فرسول الله صلى الله عليه وسلم الذي علمنا كيفية الأكل والشرب، بل ما هو أدق منهما، فلا يعقل أن يترك للناس ما هو من عظائم الأمور كشؤون السياسة والحكم ليتلاعب بها الحكام تحت دعوى الضرورة السياسية، أو تحت دعوى المصلحة الموهومة، لذلك فمن اعتقد أن للحاكم الحق في إصدار التشريعات والقوانين التي تخالف دين الله تعالى، ثم أوجب على الناس التزامها فهو بلا شك كافر زنديق كما قرر أهل العلم.
قال الإمام محمد بن عبدالوهاب رحمه الله تعالى: (إن هؤلاء الطواغيت الذين يعتقد الناس فيهم وجوب الطاعة من دون الله كلهم كفار مرتدون عن الإسلام، كيف لا؟ وهم يحلون ما حرم الله، ويحرمون ما أحل الله، ويسعون في الأرض فسادًا بقولهم وفعلهم وتأييدهم، ومن جادل عنهم أو أنكر على من كفّرهم، أو زعم أن فعلهم هذا لو كان باطلًا فلا يخرجهم إلى الكفر، فأقل أحوال هذا المجادل أنه فاسق، لأنه لا يصح دين الإسلام إلا بالبراءة من هؤلاء وتكفيرهم) .