فهرس الكتاب

الصفحة 5684 من 10767

منع بيع العين الموصى بمنفعتها استيلاء المنتفع بها، [وإدامة] (1) اليد عليها، لا سقوطُ المنفعة؛ فإنا لو اعتمدنا سقوطَ المنفعة، لترددنا في بيع المعضوب (2) الزَّمِن، ولا تكاد تثبت اليدُ على الأشجار للموصى له بثمارها؛ فإنه [يبغي] (3) ثمارها إذا برزت الثمار، ولا تطّرد يده اطراد يد الموصى له بالمنفعة والمستأجر، وهذا بمثابة النكاح؛ فإن الزوج وإن كان يستحق [الاستخلاء] (4) بزوجته الأَمة لقضاء الوطر منها، فليست يده يد استيلاء، ويد السيد أغلب وأعلى من يده.

فانتظم [مما] (5) ذكرناه تردّدُ الأصحاب في المنافع، كما تفصل المذهب فيها، والقطعُ بأن الوصية بولد الجارية [لا تمنع] (6) بيعها، وفي المواشي الموصى بنتاجها تردّدٌ [للأصحاب، ونزَّلوا] (7) الأشجار الموصى بثمارها منزلة الأعيان الموصى بمنافعها، وفي ذلك شيء نبهت عليه.

7379 - ومما يتعلق بهذا الأصل أن ابن الحداد قال: إذا أوصى رجل لرجل بدرهم من غلّة [داره] (8) ، وكانت أجرة الدار مائة درهم، فإذا كانت الوصية [مؤبّدة] (9) ، امتنع البيع في جميع رقبة الدار؛ جرياً على الأصح في أن التأبيد يمنع البيع، وغرضه بذكر هذه الصورة أن يبيّن أن البيع ينحسم في جميع الدار، وليس للقائل أن يقول: ينبغي ألا يمتنع البيع إلا فيما [يُدرّ] (10) مقدارَ الدرهم من الدار؛ فإن الدار قد ترجع غلتها إلى مقدار درهم، وهذا من قول ابن الحداد دليل على امتناع بيع الأشجار

(1) في الأصل: وامه.

(2) المعضوب: الذي لا حراك به عجزاً وزمانة (مصباح) .

(3) مكان كلمة لم نُساعد على قراءتها بعدُ، رسمت هكذا"معى".

(4) في الأصل: الاستخلال.

(5) في الأصل: ما.

(6) في الأصل: لا يقع.

(7) في الأصل: تردد الأصحاب تركوا الأشجار ... إلخ.

(8) في الأصل: دايرة.

(9) في الأصل: مرتدة.

(10) في الأصل: بعد.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت