فهرس الكتاب

الصفحة 8801 من 10767

عليهما. والثاني - لا نضرب عليهما، وإليه صار معظم الأصحاب. والمتعلق فيه ما روي:"أن مولىً لصفية بنت عبد المطلب جنى، فقضى عمر رضي الله عنه بأرش الجناية على علي رضي الله عنه ابن [أخيها] (1) ، وقضى بالميراث لابنها الزبير" (2) . 10757 - ثم قال الشافعي:"ومن في الديوان، ومن ليس فيه سواء ... إلى آخره" (3) .

قصد بذلك الرد على أيى حنيفة (4) ؛ فإنه صار إلى أن الذين يجمع أسماءهم ديوانٌ، فإذا جنى بعضهم ضُرب العقل على أهل الديوان، وإن لم يكونوا على تواصل في النسب والولاء.

وهذا لا أصل له [من] (5) خبر ولا نظر، ولم يكن الديوان في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا عهد أبي بكر، وإنما أحدثه عمر رضي الله عنه في آخر عهده.

10758 - ثم قال:"ولا أعلم مخالفاً بأن الصبي والمرأة لا يحملان شيئاًً ... إلى آخره" (6) .

الصبيان والمجانين والنسوان لا يضرب عليهم من العقل شيء، وإن كانوا موسرين، وهذا لا يُعرف فيه خلاف، ولعل المرعيّ فيه أنهم ليسوا من أهل النّصرة

= بين الجاني وبين ابن المعتق وأبيه.

وأظهرهما - المنع، واعتمدوا فيه قضاء عمر في قصة مولى صفية"انتهى ملخصا. (ر. الشرح الكبير: 10/ 468) ."

(1) في الأصل:"ابن عمها".

(2) رواه البيهقي في السنن الكبرى، قال الحافظ: وهو منقطع (ر. السنن الكبرى: 8/ 107، التلخيص: 4/ 70) .

(3) ر. المختصر: 5/ 140.

(4) ر. مختصر اختلاف العلماء: 5/ 100 مسألة 2221، مختصر الطحاوي: 232، المبسوط: 27/ 129.

(5) في الأصل:"في".

(6) ر. المختصر: 5/ 140.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت