فهرس الكتاب

الصفحة 8802 من 10767

بالسيف، وهذا الباب في [التناصر] (1) مخصوص بأهل القتال.

وذكر العراقيون وجهين في الزّمِن الموسر إذا كان لا يُرجى [زوال] (2) ما به: أحد الوجهين - أنه يضرب العقل عليه؛ فإنه من جنس الرجال وهو عاقل بالغ. والثاني - لا يضرب عليه، لأنه ليس من أهل النصرة، والدليل عليه أنه [يرضخ] (3) [له، كما يرضخ] (4) للصبيان والنسوان.

فصل

قال:"وتؤدي العاقلة الديةَ في ثلاث سنين ... إلى آخره" (5) .

10759 - العقل المضروب على العاقلة يكون مؤجلاً، لا محالة، وابتداء الأجل يكون -إذا كان المعقول دية النفس- من وقت الموت وزهوق الروح، خلافاً لأبي حنيفة (6) ، فإنه قال: ابتداء المدة من وقت قضاء القاضي، إذا فرض الترافع إلى مجلس [القضاء] (7) ، حتى قال: إذا مضت ثلاث سنون من وقت وقوع [القتل] (8) ، ولم يتفق الترافع إلى مجلس الحكم، [فلا] (9) شيء على العاقلة، بل يفتتح القاضي عند الارتفاع إليه ضَرْبَ المدة، ولا اعتبار بما مضى.

وهذا زلل لا أصل له، والمدد تنقسم: فمنها ما يثبت في العقود، وهو إلى ضرب العاقدَيْن، فإذا فرض ضرب أجل في عوض يقعُ، ثم [لو] (10) شرط الخيار

(1) في الاصل:"البياض".

(2) في الأصل:"وقال".

(3) في الأصل:"يوضح".

(4) زيادة لاستقامة الكلام.

(5) ر. المختصر: 5/ 140.

(6) ر. مختصر الطحاوي: 232، مختصر اختلاف العلماء: 5/ 100 مسألة 2221، المبسوط: 27/ 129.

(7) زيادة من المحقق.

(8) في الأصل:"العقل".

(9) في الأصل:"ولا".

(10) زيادة من المحقق.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت