1 -قد جُعل للمرأة كل الحق لانتخاب زوجها، ولا يجوز لأحد أن ينكحها بغير رضاها أو بدون إذنها. وإن هي نكحت مسلمًا حرًا بطيب خاطرها. فليس لأحد أن يمنعها من ذلك اللهم إلا أن تختار لنفسها رجلًا من طبقة لا تكافئ أسرتها في المكانة الاجتماعية، فيحق لأوليائها عندئذ أن يعترضوا على اختيارها.
2 -وقد خوّلت المرأة حقوقًا واسعة في طلب الخلع والفسخ والتفريق بإزاء زوجها إن كان بغيضًا أو ظالمًا أو عنيفًا.
3 -وقد أوصي الرجل بالتزام السماحة والمعاملة الحسنة، في استعماله السلطة التي قد جعلها الإسلام له على المرأة. فيقول الله تعالى:"وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ" (النساء: 19) "وَلاَ تَنسَوُا الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ" (البقرة: 237) . ومن أقوال النبي صلى الله عليه وسلم:"خيركم خيركم لنسائه وألطفكم بأهله، وليس ما قيل في هذا الصدد هو من باب الوصايا الأخلاقية فحسب بل الأمر أن الرجل إن ظلم وجار في استعمال تلك السلطة، كان للمرأة أن تستعين عليه بالقانون."
4 -قد جعل للأرملة والمطلقة والتي فُسخ نكاحها بالقانون أو فرّق بينها وبين زوجها، حق النكاح الثاني بلا قيد أو شرط وقد صرح بأنه لا يبقي عليها لزوجها السابق أو لأحد من أقاربها من سبيل، بعد ذلك. وهذا من الحقوق التي لم تعطها المرأة حتى في أكثر ممالك أوربة وأميركا إلى يومنا هذا.
5 -قد أقيمت المساواة الكاملة بين الرجل والمرأة في القوانين المدنية والجنائية. ولا يفرق القانون الإسلامي بينهما في حفظ الأنفس والأموال والأعراض.