.الوقوف بعرفة لمن شهد هلال ذي الحجة ولم يصدقه الناس
السؤال: إذا شهد الهلال من ذي الحجة هل يقف بعرفة؟
الجواب: لا, لابد أن يكون مع الناس.
... الإفطار بنية القطع أو بنية فعل المفطر
السؤال: من نوى السفر ثم نوى الإفطار ثم عدل عن السفر هل يكون مفطرًا أم لا؟
الجواب: إذا نوى الإنسان الإفطار أو نوى فعل المفطر؛ هاتان مسألتان, إذا نوى الإفطار ولم يفطر فيقال: إنه أفطر, إذا نوى الإنسان الإفطار فيكتفي بالنية, وإذا نوى فعل المفطر وهذا هو المقصود؛ أنه إذا كان الإنسان مسافرًا ما نوى الفطر, نوى أن يأكل, فإذا لم يأكل لا يحصل له شيء, وهذه مسألة معروفة سواء في الصيام أو في غيره؛ كأن يكون شخصًا يصلي فنوى فعل الناقض؛ كأن يكون الإنسان يصلي وأمامه كأس ماء, ومن مبطلات الصلاة الأكل والشرب, فأراد أن يتناوله, نوى لكنه ما فعل, لا تنقطع صلاته, أو نوى أن ينصرف, يلتفت عن القبلة, ينحرف, والانحراف من مبطلات الصلاة, لكنه ما فعل, فصلاته صحيحة وباقية, لكن لو نوى ولو لم ينصرف أو لم يأكل ويشرب فعبادته منقطعة.
يحصل الفطر بما في حكم الأكل كالإبر المغذية ونحوها، وكل ما كان منفذًا إلى الجوف فإنه يفطر الإنسان إذا شعر بوجود شيء في حلقه منه. واختلف العلماء في الفطر بالحجامة على قولين أصحهما أنه لا يفطر، وأما الجماع فمحرم ومن يرتكبه عليه الكفارة بالنص، وفي القضاء عليه خلاف، ولا يأخذ إخراج المني بالاستمناء والمباشرة حكم الجماع لتفريق الشريعة بينهما في الأحكام. ويستحب للصائم تعجيل الفطور والفطر على تمرات والذكر والدعاء عند الإفطار، وإطعام الصائمين، والحفاظ على الصلوات جماعة والإكثار منها خصوصًا في