بالعقد، وذلك في نظير قسط، أو أية دفعة مالية أخرى يؤديها المؤمِّن إلى المؤمَّن له"."
13)من خصائص عقد التأمين أنه عقد رضائي مُلزم للجانبين، ومؤقت بزمن محدد، ومن عقود المعاوضة والإذعان والاحتمالية، وهذه تضاعف الغرر وتفسد العقد؛ لأن الطرف الأضعف المستأمِن يُذعن لشروط الأقوى.
14)تحرُم أنواع التأمين على الحياة والادخار والتأمين من الحوادث والحريق والتأمين من أخطار النقل البري والبحري والجوي.
15)من الأسباب الرئيسة لتحريم التأمين احتواؤه قطعًا على نوعي الربا: الفضل والنسيئة، واشتماله على الغرر الفاحش سواء في عدد الأقساط التي يدفعها المستأمِّن وحجم ووقت وقوع الخطر، ومبلغ التعويض للمستأمِّن، كما يحتوي عقد التأمين على القمار والرهان معًا، حيث يدفع مجموعة ويأخذ بعضهم فقط من حصاد ما دفعه الكل، وهو القمار، ولا يتدخل أحد في وقوع الخطر وهو الرهان، كما يتضمن التأمين بيع ديْن بديْن وهو محرم بالنص، هذا بالإضافة إلى المفاسد السياسية والاجتماعية والاقتصادية لشركات التأمين مما يجعل هذا العقد محرمًا شرعًا.
16)انتهت كثير من المجامع الفقهية وكبار علماء الأمة إلى لحرمة التأمينات التجارية.
17)تصلح المضاربة بديلًا عن التأمينات التجارية في استثمار الفوائض التي يدفعها المساهمون في التأمين التعاوني، وهناك الكثير من الأبحاث والكتب تتناول التأصيل الفقهي للتأمين التعاوني، كما أن هناك عشرات بل مئات من شركات التأمين التعاوني تتعامل في أرض الواقع وفقًا لأصول الشريعة الإسلامية.
18)أن شرع الله وحده هو العاصم من القواصم لكنه في حاجة قبل أي وقت مضى إلى رجال من أصحاب الخشية القلبية، والحجة الشرعية، والحركة الفتية، لإيصال
هذا الدين بأحكامه الجزئية وقواعده الكلية إلى إخواننا في الإنسانية عسى أن يصلح الله تعالى معاشهم ومعادهم.