8)أن ودائع البنوك الثابتة والادخارية حينما تعطي فائدة محددة مع اعترافها بأن العقد عقد قرض يجعل الحكم بالربا عليها واضحا جليًا، ولا يحتاج إلى عناء، كما أن الودائع المتحركة إذا أُعطي عليها فائدة ولو يسيرة دخلت في باب الربا أيضا، وأن نظام المضاربة يسهل أن يحل محل الفائدة عن طريق إعطاء المال للبنك مع المشاركة في الربح والضمان عند الخسارة دون تفريط.
9)لا فرق بين القروض الاستهلاكية أو الإنتاجية، فكلاهما عين الربا، ومن أراد أن يتطهر منه فيجب أن يغيِّر العقد من القرض مع النفع المحدد إلى القرض الحسن بديلًا عن القروض الاستهلاكية، أو المضاربة في صورة من صورها الشرعية بديلًا عن القروض الإنتاجية.
10)أن شهادات الاستثمار (أ، ب، ج) كلها ربًا لا فرق بينها في الحُرمة لأنها قرض جرَّ نفعًا، سواء أخذ النفع جملة أم سحب في أي وقت أم ذهب إلى جيب البعض دون الآخرين كل هذا يجعله ربًا ظاهرًا، ومن أراد استثمار ماله فعليه أن يرتضي شرع الله في ذلك، وأن يتحمل عبء المخاطرة بدخوله المضاربة متوكلًا على الله راجيًا خيره.
11)أن كبرى المجامع الفقهية وخيرة العلماء والفقهاء الأثبات في عصرنا الحاضر كلهم يُفتون بحُرمة الودائع البنكية المضمونة الأصل، محددة الفائدة، والقروض التي يقدمها البنك هي كلها عين الربا المحرم، وهو من السبع الموبقات التي يجب أن نتخلص منه بدلًا من تبريره من بعض علمائنا خاصة الذين وافقوا جمهور العلماء في التحريم ثم تراجعوا إلى الحِل أو التحليل بعد تقلدهم مناصب رسمية.
12)عقد التأمين هو:"عقد يلتزم المُؤَمِّن (شركة التأمين) بمقتضاه أن يؤدي إلى المُؤَمَّن له، أو إلى المستفيد الذي اشتُرط التأمين لصالحه مبلغًا من المال أو إيرادًا مرتبًا، أو أي عوض مالي آخر، في حالة وقوع الحادث، أو تحقيق الخطر المبيَّن"