وهذا النوع من المسابقات قسمان:
الأول: ما يشترط فيه الشراء.
الثاني: مالا يشترط فيه الشراء.
الفرع الأول: صورته
هذا القسم يمثل أكثر صور هذا النوع من المسابقات، وذلك أن كثيرًا من المؤسسات والمراكز التجارية تشترط للحصول على الرقم الذي تتم القرعة أو السحب عليه أن يكون المشارك قد اشترى سلعة أو خدمة يراد ترويجها، أو أن يشتري من مركز أو محل تجاري يراد تنشيط مبيعاته.
الفرع الثاني: تخريجه الفقهي
هذا القسم من المسابقات الترغيبية يمكن تخريجه على ما يلي:
التخريج الأول: أن هذا النوع من المسابقات الترغيبية من القمار المحرم شرعًا؛ وذلك لأن المشاركين يبذلون مالًا للحصول على هذه الجوائز التي قد تحصل لهم، وقد لا تحصل، فهم بين غرم وغنم. وما كان كذلك فإنه يكون من الميسر المحرم.
ما يترتب على هذا التخريج:
أولًا: تحريم استعمال هذا النوع من الحوافز المرغِّبة في الشراء؛ لكونه قمارًا أو ميسرًا محرمًا.
ثانيًا: تحريم الاشتراك في هذه المسابقات؛ لكونها ميسرًا وقمارًا محرمًا.
التخريج الثاني: أن هذا النوع من المسابقات الترغيبية هبة لمن تعينه القرعة.
ما يترتب على هذا التخريج:
أولًا: جواز هذا النوع من الحوافز الترغيبية؛ لأن الأصل في المعاملات الحل، ولا دليل على المنع.
ثانيًا: جواز المشاركة في هذه المسابقات؛ لأن حقيقتها هبة يستحقها من أخرجته القرعة.
ثالثًا: جواز أن تكون الجائزة الترغيبية في هذه المسابقات مجهولة، بناءً على جواز