فهرس الكتاب

الصفحة 127 من 300

الجهالة والغرر في عقود التبرعات.

المناقشة لهذا التخريج:

نوقش هذا التخريج: بالمنع، وذلك لأن الجائزة في هذه المسابقات ليست هبة محضة مجردة، بل هي مشروطة في عقد مبنية عليه، فإن هذه الجوائز يشترط لتحصيلها الشراء.

التخريج الثالث: أن هذا النوع من المسابقات الترغيبية مسابقة بعوض من غير المتسابقين.

ما يترتب على هذا التخريج:

تقدم ذكر ما يترتب على هذا التخريج عند ذكر التخريج الفقهي للمسابقات التي يكون فيها عمل المتسابقين، والتي يشترط فيها الشراء، فأغنى ذلك عن إعادته [1] .

المناقشة لهذا التخريج:

نوقش هذا التخريج: بأن هذا النوع من الحوافز الترغيبية التي لا عمل فيها من المشاركين لا يمكن أن يخرّج على أنه مسابقة؛ لأن المسابقة لا بد أن تكون على عمل يتجارى فيه المتسابقون. ففي هذا التخريج نظر بيّن.

الفرع الثالث: حكمه

اختلف أهل العلم المعاصرون في هذا النوع من المسابقات الترغيبية على قولين.

القول الأول: عدم جواز هذا النوع من المسابقات الترغيبية.

وهذا هو قول سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز [2] ، واللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء في المملكة العربية السعودية [3] ، وهو قديم قول شيخنا محمد الصالح العثيمين [4] ، وقول الشيخ عبدالله بن جبرين [5] ، وأشار إلى هذا القول الدكتور رفيق

(1) ينظر: ص (145) .

(2) ينظر: فتاوى إسلامية (2/ 367 - 368) .

(3) ينظر: فتاوى إسلامية (2/ 366 - 367) ، جريدة الجزيرة، العدد (9122) ، الجمعة (18/ 5/1418 هـ) ، ص (23) .

(4) ينظر: فتاوى الشيخ محمد الصالح العثيمين (2/ 709) ، أسئلة بعض بائعي السيارات، السؤال التاسع ص (17 - 18) .

(5) ينظر: فتاوى للتجار ورجال الأعمال ص (57 - 58) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت