فهرس الكتاب

الصفحة 184 من 300

الفصل السادس: رد السلعة الترغيبي

المبحث الأول: تعريف الرد، وأنواع الرد الترغيبي

المطلب الأول: تعريف الرد

أولًا: تعريفه لغة

الرد مصدر للفعل الثلاثي المضعّف ردّ، و (( الراء، والدال أصل واحد مطرّد منقاس، وهو رَجْع الشيءِ ) ) [1] ، فرد الشيء هو إرجاعه [2] .

ثانيًا: تعريفه اصطلاحًا

الرد في اصطلاح الفقهاء: للرد عند الفقهاء معانٍ متعددة تختلف باختلاف أبواب الفقه، إلا أنها على اختلافها فهي لا تخرج عن المعنى اللغوي للرد.

والذي يتعلق بموضوع البحث من هذه المعاني هو الرد في باب البيع، وهو فسخ العقد، ورجوع كل طرف بما بذل. فيرجع المبيع إلى البائع، والثمن إلى المشتري [3] . ومحل بحث الفقهاء لأحكام رد المبيع باب الخيار [4] .

الرد في اصطلاح التسويقيين: تقدم أن الرد الترغيبي عند التسويقيين هو تمكين المشتري من إرجاع السلع، وأخذ ثمنها، أو إبدالها، أو تقييد ثمنها لحساب المشتري، بحيث يتمكن من استعماله في شراء سلعة أخرى متى شاء [5] .

المطلب الثاني: أنواع الرد الترغيبي

للرد الترغيبي نوعان:

النوع الأول: رد السلعة وأخذ ثمنها

وهذا النوع يمنح فيه البائع المشتري حق إرجاع السلعة وأخذ الثمن، وهذا الحق إما أن يكون مؤبدًا بأن يقول البائع للمشتري: لك حق رد السلعة أبدًا أو في أي وقت؛

(1) معجم المقاييس في اللغة، مادة (ردّ) ، ص (400) .

(2) ينظر: لسان العرب، مادة (ردد) ، (3/ 172) ، المصباح المنير، مادة (ردد) ، ص (118) .

(3) ينظر: معجم المصطلحات الاقتصادية في لغة الفقهاء، مادة (الرد) ، ص (178) .

(4) ينظر: شرح فتح القدير (6/ 298) ، القوانين الفقهية ص (180) ، مغني المحتاج (2/ 47) ، المغني (6/ 39) .

(5) معجم مصطلحات الاقتصاد والمال وإدارة الأعمال ص (474) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت