فهرس الكتاب

الصفحة 128 من 300

المصري [1] .

القول الثاني: جواز هذا النوع من المسابقات الترغيبية، بشرط عدم رفع الثمن لأجل المسابقة، وألاّ تشترى من أجلها، وهذا هو آخر قولي شيخنا العلامة الشيخ محمد الصالح العثيمين [2] ، وبه قال الدكتور يوسف القرضاوي [3] ، واللجنة في بيت التمويل الكويتي [4] وهيئة الفتاوى لبنك دبي الإسلامي [5] .

أدلة القول الأول:

الأول: أن هذا النوع من المسابقات الترغيبية قمار أو شبيه بالقمار، ووجه هذا أن المشتري يبذل مالًا للحصول على سلعة قد يحصّل معها جائزة، وقد لا يحصّل، فهو بين غنم بتحصيل الجائزة، وبين غرم بفواتها عليه.

المناقشة:

يناقش هذا: بأن المشتري حاله دائرة بين الغنم بأخذ الجائزة مع السلعة، والسلامة بأخذ السلعة التي بذل لها ثمن المثل، فلا غرم هنا. وعليه فلا تكون هذه الصورة من الميسر.

الإجابة:

يجاب عن هذا: بأن المشتري لا يخلو من إحدى ثلاث حالات:

(1) ينظر: الميسر والقمار ص (168) .

(2) ينظر: لقاء الباب المفتوح رقم (48) ، السؤال (1164) ، ص (157) ، رقم (49) ، السؤال (1185) ، ص (85) .

(3) ينظر: فتاوى معاصرة للدكتور القرضاوي (2/ 420) .

(4) ينظر: الفتاوى الشرعية في المسائل الاقتصادية، فتوى رقم (228) .

بيت التمويل الكويتي: شركة مساهمة كويتية، تقوم بالنشاطات المالية، وأوجه الاستثمار المختلفة مع استبعاد عنصر الربا، تأسس في عام 1397 هـ، مركزه الرئيسي الكويت.

[ينظر: البنوك الإسلامية بين النظرية والتطبيق ص (228) ] .

(5) ينظر: فتاوى هيئة الفتاوى والرقابة الشرعية لبنك دبي الإسلامي، فتوى رقم (102) .

بنك دبي الإسلامي: شركة مساهمة عربية محدودة، تباشر أعمالها على أساس طرح الربا المحرم من جميع معاملاتها، تأسس في عام 1395 هـ، مركزه الرئيسي مدينة دبي.

[ينظر: البنوك الإسلامية بين النظرية والتطبيق ص (227) ] .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت