فهرس الكتاب
النوع الثاني: استبدال غير الذهب
استبدال غير الذهب وما في حكمه كالأجهزة الكهربائية والساعات والسيارات وما أشبه ذلك جائز لا حرج فيه شرعًا، ودليل ذلك قول الله تعالى: {وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبا} [1] ، ويدل عليه أيضًا أن الأصل في المعاملات الحل ما لم يدل دليل على التحريم.
وقد أفتى بجواز ذلك اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء في المملكة العربية السعودية [2] ، وسماحة الشيخ عبدالعزيز بن باز [3] .
(1) سورة البقرة، جزء آية: (275) .
(2) ينظر: مجلة البحوث الإسلامية، العدد (21) ، (ربيع الأول - جمادى الثانية) ، (1408 هـ) ، ص (54) .
(3) ينظر: فتاوى للتجار ورجال الأعمال ص (53 - 54) .