فهرس الكتاب

الصفحة 102 من 245

شروط عقد الإجارة: [1] يشترط لصحة عقد الإجارة عدة شروط:

(1) أن تكون من جائز التصرف وهو الحر البالغ الرشيد.

(2) معرفة المنفعة والأجرة.

(3) أن تكون العين المؤجرة مما يمكن الانتفاع بها مع بقاء أصلها. كالسيارات، والبيوت ونحوها.

(4) أن تكون المنفعة مباحة.

رابعًا: الوصية بالمال [2] :

تعريفها: هي التبرع بالمال بعد الموت. [3]

مشروعيتها: الوصية مشروعة في الكتاب والسنة والإجماع:

في الكتاب: قوله تعالى: {كُتِبَ عَلَيْكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ إِنْ تَرَكَ خَيْرًا الْوَصِيَّةُ لِلْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ} [البقرة:180]

في السنة: عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال:"ما حق امرئ مسلم يبيت ليلتين وله شيء يريد أن يوصي فيه إلا ووصيته مكتوبة عند رأسه" [4]

-قصة سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه حين أراد أن يوصي في مرضه أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال له:"الثلث والثلث كبير أو كثير" [5] .

(1) الإقناع، للحجاوي 2/ 487

(2) المراد بالوصية في هذا المبحث الوصية بالمال، لا الوصية العامة التي يدخل فيها الأموال وغيرها.

(3) الإقناع، للحجاوي، 3/ 129

(4) أخرجه البخاري، كتاب الوصايا برقم 2533، ومسلم، كتاب الوصية برقم 3974.

(5) أخرجه البخاري كتاب الوصايا، باب أن يترك ورثته أغنياء برقم 2537،ومسلم كتاب الوصية، باب الوصية بالثلث برقم 3076.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت