فهرس الكتاب

الصفحة 103 من 245

الإجماع: أجمع العلماء على جواز الوصية [1]

حكمها: تجرى في الوصية الأحكام الآتية:

1 -تحرم على من له وارث إذا أوصى بأكثر من الثلث أو أوصى لوارث بشيء لم يجزه الورثة.

2 -و تسن بالثلث فأقل لمن ترك خيرًا كثيرًا.

3 -وتكره لفقير ووارثه محتاج.

4 -وتباح لفقير ووارثه غني. [2]

خامسًا: إحراز المباح [3]

المباح: كل ماخلقه الله تعالى في هذه الأرض مما ينتفع به الناس على الوجه المعتاد ولا مالك له مع إمكان حيازته وملكه، وهو يتنوع فمنه الحيوانات و النباتات والجمادات.

وهذه الأموال المباحة التي لم تدخل في حيازة معصوم جعلتها الشريعة الإسلامية محلًا للملك، فمن استولى عليها بالوجه الشرعي فقد ملكها، ويتنوع الاستيلاء عليها بتنوع تلك الأموال، فمنها ما يكون الاستيلاء عليه بالصيد، ومنها ما يكون بوضع اليد عليه كالاحتطاب، ومنها ما يكون بالإحياء أو الإقطاع من ولي الأمر، وهي الأراضي، قال - صلى الله عليه وسلم -"من سبق إلى ماء لم يسبقه إليه مسلم فهو له" [4]

(1) المغني، لابن قدامة 8/ 390

(2) نيل المآرب، ابن بسام، 2/ 322

(3) المدخل الفقهي العام، مصطفى الزرقاء 1/ 336

(4) رواه أبو داود، كتاب الخراج، باب إقطاع الأراضين برقم 2669

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت