ثانيا: الميسر
الميسر: هو أن يؤخذ مال الإنسان وهو على مخاطرة لا يدري هل يحصل له عوضه أولا يحصل، وهو يتناول بيوع الغرر التي نهي عنها، [1] ويتناول أيضًا المغالبات والمسابقات التي يكون فيها عوض من الطرفين، وأما مسابقة الخيل، والإبل، والسهام فإنها مباحة. [2] إن لم يكن فيها رهان من طرفين معًا ومثلها ساق السيارات والدرجات ....
وله صور منها: اللعب بالنرد، والشطرنج، وبعض المسابقات المعلنه في وسائل الإعلام وبعض ما يجري في مدن الملاهي والترفيه.
وقد صرح العلماء رحمهم الله تعالى بتحريم النرد والشطرنج إذا كان على عوض من لدن الصحابة رضوان الله عليهم وعدوهما من قبيل الميسر.
فقد قال علي ابن أبي طالب، وابن عباس رضي الله عنهم، ومجاهد، ومحمد بن سيرين، والحسن، وابن المسيب، وعطاء كل شيء فيه قمار من نرد أو شطرنج فهو الميسر إلا ما أبيح من الرهان. [3]
(1) مجموع الفتاوى، ابن تيمية، 19/ 283
(2) تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان، ابن سعدي ص 81
(3) مجموع الفتاوى، ابن تيمية، 32/ 216، الجامع لأحكام القرآن، القرطبي، 3/ 36،تحريم النرد والشطرنج والملاهي، للآجري، ص 53