فهرس الكتاب

الصفحة 114 من 245

ومنها: أوراق اليانصيب وهي نوع من أنواع الميسر؛ إذ تقوم بعض الجهات بطبع أوراق صغيرة على هيئة عملات ورقية، وتسمى أوراق اليانصيب على أن يكون ثمن كل منها زهيدا، وتباع هذه الأوراق تغريرًا بالمشترين بأن من يشتري ورق يانصيب قد يكسب مبلغًا كبيرًا من المال، ثم يجري السحب في نهاية كل مدة معينة على أرقام الأوراق المباعة، فيكسب نفر قليل من المشترين مبالغ كبيرة بدون أي عمل منتج، وفي المقابل يخسر السواد الأعظم من المشترين كل ما دفعوه من مال. [1]

ثالثا: الاتجار في المحرمات

منع الشارع الحكيم المسلم من الاتجار في المحرمات؛ رعاية لمصالحه وحثًا له على طلب الطيب من الكسب. وهذه المحرمات لا تخلو أن تكون مواد تفسد العقول كالخمور والمخدرات، أو مطعومات تفسد الطباع وتغذي غذاءً خبيثًا، أو أعيانا مهدرة القيمة لأنها تفسد الأديان وتدعو إلى الفتنة والشرك، كالأصنام، والتماثيل، والصور المحرمة. أو أطعمة انتهت صلاحيتها، أو ألبسة يتم تزوير وطن المنشأ فيها ...

ومن هذه المحرمات ما ورد في قوله تعالى:

حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ وَالدَّمُ وَلَحْمُ الْخِنْزِيرِ وَمَا أُهِلَّ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ وَالْمُنْخَنِقَةُ وَالْمَوْقُوذَةُ وَالْمُتَرَدِّيَةُ وَالنَّطِيحَةُ وَمَا أَكَلَ السَّبُعُ إِلَّا مَا ذَكَّيْتُمْ وَمَا ذُبِحَ عَلَى النُّصُبِ وَأَنْ تَسْتَقْسِمُوا بِالْأَزْلَامِ ذَلِكُمْ فِسْقٌ الْيَوْمَ يَئِسَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ دِينِكُمْ فَلَا تَخْشَوْهُمْ

(1) تحريم الإسلام للميسر، أمين منتصر ص 66

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت