فهرس الكتاب

الصفحة 116 من 245

الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ [البقرة:188] وقال تعالى: {وَأَخْذِهِمُ الرِّبَا وَقَدْ نُهُوا عَنْهُ وَأَكْلِهِمْ أَمْوَالَ النَّاسِ بِالْبَاطِلِ وَأَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ مِنْهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا} [النساء:161] ولا شك أن من أكل أموال الناس بالباطل الغرر والخداع

قال القرطبي [1] "الخطاب في هذه الآية يتضمن جميع أمة محمد - صلى الله عليه وسلم - والمعنى لا يأكل بعضكم مال بعض بغير حق، فيدخل في هذا القمار والخداع وجحد الحقوق وما لا تطيب به نفس مالكه، أو حرمته الشريعة"

السنة:

1 -عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم -"عن بيع الحصاة وعن بيع الغرر" [2]

2 -عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - نهى عن بيع حَبَل الحَبَلة، وكان بيعا يتبايعه أهل الجاهلية كان الرجل يبتاع الجَزَور إلى أن تنتج الناقة ثم تنتج التي في بطنها" [3] "

الإجماع: أجمع العلماء رحمهم الله تعالى على تحريم الغرر في الجملة وإن اختلفوا في بعض جزئياته، قال النووي [4] "النهي عن بيع الغرر أصل عظيم من أصول كتاب البيوع"

ضابط الغرر المؤثر:

(1) الجامع لأحكام القرآن، القرطبي 2/ 225

(2) أخرجه مسلم، كتاب البيوع باب بطلان بيع الحصاة والبيع الذي فيه غرر برقم 2783.

(3) أخرجه البخاري، كتاب البيوع باب بيع الغرر وحبل الحبلة برقم 1999.

(4) شرح مسلم، للنووي، 5/ 155

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت