3)- ألا تدعو الحاجة للعقد.
الحاجة هي: ما يفتقر إليها لرفع الحرج والضيق بحيث يؤدي فواتها إلى حصول العنت والمشقة على المكلف. [1]
وعليه فإنه يشترط في الغرر المؤثر في العقد أن لا تدعو حاجة الناس
إليه؛ وذلك لأن العقود كلها شرعت لحاجة الناس، ومن أصول الشريعة الإسلامية رفع الحرج [2] قال تعالى: {وَجَاهِدُوا فِي اللَّهِ حَقَّ جِهَادِهِ هُوَ اجْتَبَاكُمْ وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ} [الحج:78] ومن أمثلة ما أبيح للحاجة مع وجود الغرر بيع السلم، والإجارة،.
(1) الموافقات، للشاطبي، 2/ 5
(2) الغرر وأثره في العقود، الصديق الضرير، ص 599