فهرس الكتاب

الصفحة 118 من 245

3)- ألا تدعو الحاجة للعقد.

الحاجة هي: ما يفتقر إليها لرفع الحرج والضيق بحيث يؤدي فواتها إلى حصول العنت والمشقة على المكلف. [1]

وعليه فإنه يشترط في الغرر المؤثر في العقد أن لا تدعو حاجة الناس

إليه؛ وذلك لأن العقود كلها شرعت لحاجة الناس، ومن أصول الشريعة الإسلامية رفع الحرج [2] قال تعالى: {وَجَاهِدُوا فِي اللَّهِ حَقَّ جِهَادِهِ هُوَ اجْتَبَاكُمْ وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ} [الحج:78] ومن أمثلة ما أبيح للحاجة مع وجود الغرر بيع السلم، والإجارة،.

(1) الموافقات، للشاطبي، 2/ 5

(2) الغرر وأثره في العقود، الصديق الضرير، ص 599

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت