مقدار ما يخرج من الأثمان:
من يملك ذهبًا، أو فضة، أو أي عملات معاصرة، ورقية، أو معدنية، أو كانت مصنوعة من أي مادة أخرى، وتوفرت فيها شروط وجوب الزكاة، فإنه يخرج منها (2.5?) ، أي (25) من كل (1000) فمن يملك (10000) ريال، فإنه يخرج منه الآتي:
10000× 0.025 = (250) ريالًا.
القسم الثاني: زكاة السائمة من بهيمة الأنعام:
بهيمة الأنعام: هي الإبل التي لها سنام واحد، أو لها سنامان، والبقر، بما فيها الجواميس، والغنم، وتشمل الماعز والضأن.
والسائمة: أي التي ترعى أكثر من ستة أشهر من كل سنة من العشب الذي نبت بالأمطار، وحتى لو أخرجها ولو قليلا من الوقت، وعندما عادت علفها فتعتبر من السائمة [1] أما لو اشترى لها العلف معظم السنة، أو أنها رعت مما زرع في مزرعته معظم السنة، فهذه لا ينطبق عليها وصف"السائمة"وعلى هذا فبهيمة الأنعام التي تربى في الحظائر لإنتاج الحليب أو للتكاثر لا تعتبر من السائمة فلا تجب فيها الزكاة [2] ، لأنها يُشترى لها العلف أو أنها ترعى في مزارع وقد زُرِع لها علف، ويسقى لها لترعى منه [3] ، إلاَّ إذا كان صاحبها يتاجر بها أي أنه يبيع منها، ويشتري بدلًا مما باعه، فتعامل معاملة عروض التجارة، و سيأتي ذكرها.
(1) فتاوى الزكاة، مرجع سابق صـ 44.
(2) يرى الأمام مالك وجوب الزكاة في بهيمة الأنعام التي تعلف.
(3) انظر الشرح الممتع، مرجع سابق جـ 6، صـ 53 - 54.