نصاب بهيمة الأنعام:
لكل صنف من بهيمة الأنعام نصاب لا تجب الزكاة في أقل منه. فنصاب الإبل (5) ، ونصاب البقر (30) ، و نصاب الغنم من الماعز، أو الضأن (40) . وتفاصيل أحكام زكاتها مفصلة في كتب الفقه [1] .
القسم الثالث: زكاة الخارج من الأرض:
يشمل الخارج من الأرض الحبوب و الثمار، والعسل، والمعادن، والركاز. ومما يدل على وجوب الزكاة فيها عموم قوله تعالى {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ} (البقرة 267) وفيما يلي أبرز المسائل المتعلقة بزكاة الحبوب والثمار.
زكاة الحبوب و الثمار: [2]
على الراجح من أقوال العلماء، أن الزكاة لا تجب في كل المحاصيل الزراعية، بل تجب في الحبوب التي تنتجها الزروع كالقمح، والذرة، والأرز، و الشوفان و ما شابهها، وتجب أيضًاَ في الثمار، وهي ما يخرج من الأشجار كالتمر، ويشترط في هذه الحبوب و الثمار أن تكون مما يُكال ويُدَّخر. أي أن القاعدة في تحديد المحاصيل الزراعية الزكوية في أن الزكاة تختص بالحبوب والثمار التي تُكال وتُدَّخر. سواء أكانت قوتًا كالقمح، أو غير قوت كالحبة السوداء، وحب الرشاد. ومعنى"تكال"أي أن
(1) انظر: الشرح الممتع، مرجع سابق حـ 6، صـ 51 - 71.
(2) انظر: الشرح الممتع، المرجع السابق حـ 6، صـ 71 - 97.