فهرس الكتاب

الصفحة 19 من 245

قال تعالى: {* يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ قُلْ فِيهِمَا إِثْمٌ كَبِيرٌ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ وَإِثْمُهُمَا أَكْبَرُ مِنْ نَفْعِهِمَا} . [البقرة: 219]

وكذا ما يكون في الربا من مصلحة متوقعة في جانب من الجوانب فإنها لا تقارن بالمفاسد المترتبة عليه ولذا فإنها ملغاة لغلبة المفاسد على المصالح.

3)مصلحة مرسلة أي مطلقة، لم ينص الدليل الشرعي على اعتبارها أو إلغائها، وإنما ترك الأمر فيها بحسب الأوضاع والأحوال والتي قد تختلف من زمان أو مكان إلى آخر.

ومن أمثلة هذا القسم في الجانب الاقتصادي المعاصر: الإلزام بالتسجيل في السجلات التجارية، ونظام الشهر التجاري ونحو ذلك من الأنظمة والإجراءات التي يقصد بها تحقيق المصالح.

المصدر السادس: سد الذرائع

يقصد بسد الذرائع: منع الوسائل المباحة التي تؤدي إلى مفاسد [1] .

فإذا كانت الوسيلة تؤدي إلى محرم شرعي أو مفسدة وكان هذا الحصول قطعيًا أو غالبًا فإن هذه الوسيلة تمنع. ومن الأمثلة على ذلك في الجانب الاقتصادي المعاصر: حرمة تأجير المحلات لمن يستخدمها في أمر محرم كالربا أو القمار، أو بيع الخمور ونحوها، أو بيع المعازف والأغاني.

المصدر السابع: العرف

(1) انظر: شرح الكوكب المنير 4/ 434 وتيسير الوصول ص 221.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت