فهرس الكتاب

الصفحة 20 من 245

العرف: هو كل ما تعارف عليه الناس وألفوه حتى أصبح شائعًا في مجرى حياتهم [1] .

فإذا كان العرف شائعًا بين أهله ولم يخالف نصًا شرعيًا فإنه يكون معتبرًا إلا إذا صرح المتعاقدان على خلافه.

والأعراف التجارية لها قيمة مهمة في تفسير كثير من المعاملات المالية مما لم ينص المتعاقدان عليها أو يفسرا كيفيتها أو المقصود بها.

ومن الأمثلة على الأخذ بالعرف في الجانب الاقتصادي: نفقة الزوج على زوجته وأبنائه حيث يرجع في تحديد مقدارها إلى العرف، قال تعالى: {وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ} [2] . [البقرة: 233]

(1) انظر: تيسير الوصول ص 212.

(2) وانظر الآيات التي بعدها , وانظر في تفسيرها - تفسير فتح القدير 1/ 244 - 255.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت