البنك، ويكون دفع البنك للمصدِّر مشروطًا بتسليم مستندات البضاعة إلى البنك.
ولا يكون البنك مقرضًا للعميل بمجرد هذا التعهد، لكن بدفعه المبلغ للمصدر.
والبنك الإسلامي لا يمول العميل من خلال الاعتماد المستندي على وجه القرض بفائدة، بل على وجه المشاركة، أو نحوها من العقود المشروعة.
خامسًا: بطاقة الائتمان [1] : وهي من الأعمال التي ابتكرتها البنوك التجارية، وتمارسها البنوك الإسلامية أيضًا، على نحو يوافق منهجها، وسنتكلم عليها من خلال الآتي:
أ- تعريفها: وهي: (مستند يعطيه مصدره لشخص طبيعي، أو اعتباري، بناء على عقد بينهما، يمكنه من سحب النقود، وشراء السلع، والخدمات، ممن يعتمد المستند، دون دفع الثمن حالًا، لتضمنه التزام المصدر بالدفع) . [2]
(1) انظر: المرجع السابق 1/ 281، وما بعدها.
(2) انظر: تعريف مجمع الفقه الإسلامي في دورته السابعة، لعام 1412 هـ.