المشروطة في القرض ربًا بالإجماع [1] فإذا لم يرد مثله، بل أكثر منه لم يكن قرضًا، وصار بهذه الزيادة ربا، سواءً أكانت الزيادة مشروطة في أصل العقد، أم اشترطت عند حلول الأجل، وعجز المدين.
د- حكمه: وإذْ كان ربا، فإنه محرم، لأن الربا من كبائر الذنوب.
ثالثًا: الاعتماد البسيط: وهو: (عقد يلتزم البنك بمقتضاه أن يضع تحت تصرف عميله مبلغًا معينًا من النقود، أو أي أداة من أدوات الائتمان، ويكون للعميل حق الاستفادة من ذلك دفعة واحدة، أو على دفعات معينة) [2] .
ولا يكون العميل مدينًا للبنك بمجرد هذا العقد، لكن بعد حصوله على القرض.
رابعًا: الاعتماد المستندي [3] : وهو: (تعهد صادر من البنك بالدفع عن العميل لصالح طرف ثالث، بشروط معينة، مبينة في التعهد) .
وهذه المعاملة يحتاج إليها في التجارة الدولية، إذ يكون البنك وسيطًا بين المصدِّر في بلد أجنبي، والمستورد في بلد
(1) الإجماع، بن المنذر، قطر: رئاسة المحاكم الشرعية، ط 2، 1407 هـ، ص 95، الإجماع، ابن عبدالبر، الرياض: دار القاسم، ط 1، 1418 هـ، ص 217.
(2) انظر: الوجيز في القانون التجاري، مصطفى كمال، مطبعة دار العالم العربي، 2/ 511.
(3) انظر: الربا في المعاملات المصرفية المعاصرة، مرجع سابق، 1/ 381.