-الفائدة المشروطة في أصل عقد القرض لقاء الأجل المحدد
للوفاء به.
-الفائدة التي تستحق لاحقًا لقاء تأخير الوفاء عن أجله المحدد.
وباعتبار طرقه ينقسم القرض إلى قسمين:
-القرض المباشر، وفيه يدخل البنك مع العميل في عقد القرض مباشرة.
-القرض غير المباشر، وفيه لا يدخل البنك مع العميل في عقد القرض مباشرة، بل يكون ذلك بعد دخوله في معاملة أو تعهد سابق عليه، يكون طريقًا إليه، مثل:"الاعتماد البسيط"، و"الاعتماد المستندي"، و"بطاقة الائتمان"، وغيرها من أعمال الخدمات التي غايتها التسويق للائتمان، ولا يكون البنك مقرضًا بمجرد هذه الخدمات، وإنما يكون مقرضًا للعميل بإبرام عقد القرض.
جـ- تخريجه: والقرض بفائدة ليس قرضًا في حقيقته، لكنه ربا، فإن القرض الشرعي يعرف بأنه: (دفع مال إلى الغير، لينتفع به، ويرد بدله) [1] ويشترط في البدل المماثلة، فإن الزيادة
(1) الإنصاف، علي المرداوي، مصر: هجر للطباعة والنشر، ط 1، 1415 هـ، 12/ 323.