فهرس الكتاب

الصفحة 198 من 245

(1) أن المصرف يمتلكها.

(2) ثم إنه تبعًا لذلك يتصرف فيها.

(3) ثم إنه تبعًا لذلك يضمن رد مثلها لصاحبها بكل حال.

وهذه الخصائص لا تكون للوديعة، لكنها من خصائص القرض، وعليه: فإن الوديعة المصرفية قرضٌ في حقيقتها، وإن سميت وديعة.

د- حكمها: وإذْ كانت الوديعة المصرفية قرضًا في حقيقتها، فإنها تكون ربًا عند أخذ فائدة عليها، ومعلوم أن الربا حرامٌ، من كبائر الذنوب.

ثانيًا: القرض بفائدة [1] : والقرض بفائدة مشروطة في أصل العقد من أعمال البنوك التجارية، بل هو أساس عملها، وسنتكلم عليه من خلال ما يلي:-

أ- صورته: وصورته: أن البنك وهو المقرض يتفق مع شخص هو المقترض، على أن يقرضه البنك مائة ألف ريال مثلًا إلى أجل معين، وليكن سنة، بفائدة معينة، مقابل هذا الأجل، حسب سعر الفائدة السائد وقت العقد.

ب- أقسامه: ينقسم القرض باعتبار الفائدة إلى قسمين، هما قسما الفائدة، وهما:

(1) انظر: الربا في المعاملات المصرفية المعاصرة، مرجع سابق، 2/ 981.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت