فهرس الكتاب

الصفحة 204 من 245

الجاري، أما بطاقة الائتمان فإن البنك يقرض العميل في حال استخدامها، وقد انكشف حسابه.

و- حكمها: ما كان منها يتضمن عقده بين البنك والعميل شرط الفائدة"الزيادة"عند تأخير الوفاء على الأجل المحدد، -وهو الشائع- فإنه يمنع التعامل بها، لاشتمالها على شرط الربا، سواءٌ أحققه حامل البطاقة في المعاملة أم لم يحققه، بل وفَّى ما عليه قبل نهاية الأجل، كي لا تحتسب عليه الفائدة المشروطة.

وقد أفتى بالمنع فضيلة الشيخ محمد بن عثيمين -رحمه الله- في فتواه المؤرخة في 26/ 8/1414 هـ، واللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء بالفتوى رقم 17611 في 27/ 1/1416 هـ، ومجمع الفقه الإسلامي في دورته الثانية عشرة المنعقدة في الرياض بتاريخ 25/ 6/1421 هـ.

أما التعامل الإسلامي بالبطاقة، بحيث لا يتضمن الربا سواء أكان مشروطًا في العقد، أم لم يكن مشروطًا فيه، فلا مانع منه.

سادسًا: حسم الأوراق التجارية: وهو من أعمال البنوك التجارية التي تمارس من خلاله الائتمان، وسنتكلم عليه من خلال الآتي:

أ- المقصود بالورقة التجارية: وهي: (صكوك محررة وفق أشكال معينة، قابلة للتداول، بالطرق التجارية، وتمثل حقًا، بمبلغ معين من النقود، يستحق الوفاء لدى

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت