الإطلاع، أو بعد أجل قصير، وجرى العرف بقبولها كأداة للوفاء) [1] .
والأوراق التجارية هي: الشيك، الكمبيالة، السند الإذني"لأمر"
ب- المقصود بالتظهير: والمقصود بالتظهير هو: أن يكتب المستفيد من الورقة التجارية على ظهرها ما يفيد نقل حقه فيها إلى طرف آخر. [2]
جـ- تعريف الحسم"الخصم": وهو: (تظهير الورقة التجارية التي لم يحل أجلها بعد إلى المصرف، تظهيرًا ناقلًا للملكية، في مقابل أن يعجل المصرف قيمتها للمُظهِّر، بعد أن يخصم منها مبلغًا يتناسب مع الأجل الذي يحل عنده موعد استحقاقها) [3] .
د- فائدة الحسم: وفائدة الحسم بالنسبة إلى العميل"المُظهِّر"هي: أنه يمنحه قرضًا من خلال تعجيل البنك قيمة الورقة التجارية له، في حين أنها في الأصل لا تستحق إلا بعد أجل.
هـ- تخريج الحسم"الخصم": والحسم يخرَّج على أنه قرض، فإن المصرف يعجل لحامل الكمبيالة نقدًا،
(1) الأوراق التجارية في النظام التجاري السعودي، إلياس حداد، الرياض: مطابع معهد الإدارة العامة، ص 9.
(2) انظر: المرجع السابق، ص 131.
(3) العقود، وعمليات البنوك التجارية، على البارودي، الأسكندرية: منشأة المعارف، ص 397، وانظر: عمليات البنوك من الوجهة القانونية، مرجع سابق، ص 583.