ويأخذ عوضًا عنه نقدًا مؤجلًا أكثر منه، هو مبلغ الكمبيالة المستحق عند حلول أجلها.
وهذه الزيادة يتحول بها القرض إلى ربا، لانعدام المماثلة [1] .
و- حكم الحسم: وإذ كان ربا، فإنه محرم شرعًا، لأن الربا من كبائر الذنوب.
ويأخذ حكم الحسم كل دين مؤجل يبيعه مستحقه على طرف ثالث بثمن معجل أقل منه-سواء كان مثبتًا بسند يمكن تظهيره أو لا-.
سابعًا: تداول الأسهم [2] : وهو من المعاملات التي تمارسها البنوك تجارية كانت أو إسلامية، فهي تمارسها على وجه السمسرة، والوساطة، بين المتداولين، وتأخذ مقابل ذلك عمولة.
وهي تمارسها على وجه التجارة، إذ تمتلك البنوك جزء من أسهم الشركات، وفق ما يسمح به النظام.
وسنتكلم عن هذه المعاملة من خلال ما يلي:
أ- تعريف السهم: وهو: (صك يمثل حصة في رأس مال الشركة المساهمة) [3] .
(1) الربا في المعاملات المصرفية المعاصرة، مرجع سابق، 1/ 639.
(2) انظر: المرجع السابق، 1/ 699.
(3) الوجيز في القانون التجاري، مرجع سابق، 1/ 300.