المطلب الثاني
التأمين التعاوني: والتأمين التعاوني جاء ليكون بديلًا عن التأمين التجاري، بعدما ترجح منعه، وسيكون الكلام عليه مقيدًا بالعناصر الآتية:
أ. خصائصه: ويتميز التأمين التعاوني عن التأمين التجاري بخصائص منها:
1.أن مقصوده التناصر، والتعاون، بخلاف التجاري فإن مقصوده المعاوضة، وما يكون فيه من تعاون ليس قصدًا، بل تبع.
2.أن المؤمِّن هو المستأمن، ومجموعهم يمثل أعضاء جمعية التأمين، بخلاف التجاري فإن المؤمِّن طرف مستقل تمثله شركة التأمين، والمستأمن طرف آخر مستقل عن المؤمِّن، وعن باقي المستأمنين.
ب. أقسامه، والتعريف بكل قسم: وينقسم إلى ثلاثة أقسام:
1 -منها ما يكون تبرعًا محضًا لمساعدة المنكوبين، كأن يُخصَّص صندوق لدعم المنكوبين، تدعمه الدولة، أو المحسنون -من غير المستفيدين منه-، أو هما معًا.
تعريفه: ولم أقف على تعريف لهذا القسم، وأرى أن يعرف بأنه:
(تبرع لمن يصيبه ضرر من غير المتبرعين)
2 -ومنها ما يكون مقصوده التناصر، والتعاون، إذ التبرع فيه ليس محضًا من جهة أن المستفيدين منه هم المسهمون فيه،