كأن يجتمع أفراد تربطهم رابطة القرابة، أو الصداقة، أو العمل في إنشاء صندوق لدعم من يتعرض منهم لنائبة، إن كان ذلك مطلقًا، أو مقيدًا بنوع من الحوادث.
وهذا القسم يسمى بـ"التأمين التعاوني البسيط -المباشر-"، ويتميز بمحدودية أعضائه، وأنهم القائمون بإدارته.
تعريفه: ويعرف بـ (أن يشترك جماعة بمبالغ تخصص لتعويض من يصيبه الضرر منهم) [1]
3 -وقد تتوسع دائرة القسم الثاني، فتجاوز حدود القرابة، أو الصداقة، فتضم جمعًا كبيرًا من المسهمين فيه، بحيث يعجز أعضاؤه عن إدارته، فيُعهَد بإدارته إلى شركة أجنبية عن المسهمين فيه، وهذا أظهر ما يفرقه عن القسم الذي قبله، ويسمى بـ"التأمين التعاوني المركب -غير المباشر-".
تعريفه: ويعرف بأنه: (عقد تأمين جماعي يلتزم بموجبه كل مشترك فيه بدفع مبلغ معين من المال على سبيل التبرع، لتعويض المتضررين منهم، على أساس التكافل، والتضامن عند تحقق الخطر المؤمن منه، تدار فيه العمليات التأمينية من قبل شركة متخصصة، على أساس الوكالة بأجر معلوم) [2] .
(1) أبحاث هيئة كبار العلماء في المملكة، مرجع سابق،4/ 72
(2) التأمين التعاوني الإسلامي وتطبيقاته، أحمد سالم ملحم، ط 1، 1420 هـ، ص 78.