اختلفت عبارات أهل العلم في حد الجوار المعتبر شرعًا، فمما قيل في ذلك ما يلي [1] :
1_أن حد الجوار أربعون دارًا من كل جانب، وقد جاء ذلك عن عائشة_رضي الله عنها_كما جاء عن الزهري والأوزاعي.
2_أنه عشرة دور من كل جانب.
3_أن من سمع النداء هو جار، وقد جاء ذلك عن علي÷.
4_أن الجار هو الملاصق الملازق.
5_أن حد الجوار هم الذين يجمعهم مسجدٌ واحدٌ.
والأقرب_والله أعلم_أن حد الجوار يُرجع فيه إلى العرف؛ فما علم عرفًا أنه جار فهو جار.
(1) انظر جامع العلوم والحكم لابن رجب الحنبلي 1/ 437، وفتح الباري لابن حجر 10/ 455، 461.