فهرس الكتاب

الصفحة 4 من 57

اختلفت عبارات أهل العلم في حد الجوار المعتبر شرعًا، فمما قيل في ذلك ما يلي [1] :

1_أن حد الجوار أربعون دارًا من كل جانب، وقد جاء ذلك عن عائشة_رضي الله عنها_كما جاء عن الزهري والأوزاعي.

2_أنه عشرة دور من كل جانب.

3_أن من سمع النداء هو جار، وقد جاء ذلك عن علي÷.

4_أن الجار هو الملاصق الملازق.

5_أن حد الجوار هم الذين يجمعهم مسجدٌ واحدٌ.

والأقرب_والله أعلم_أن حد الجوار يُرجع فيه إلى العرف؛ فما علم عرفًا أنه جار فهو جار.

(1) انظر جامع العلوم والحكم لابن رجب الحنبلي 1/ 437، وفتح الباري لابن حجر 10/ 455، 461.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت