تقلب صفحات الكتب الفقهية المخصصة لذلك أنك أدنى إلى التقرب منها وأدعى وأرغب منك قبل قراءتها!
اقرأ هذه الفتاوى:
الوطء في دبر الخنثى موجب للجنابة على الأحوط لزوما ... ولو أدخلت الخنثى في الرجل أو الأنثى مع عدم الإنزال لا يجب الغسل على الخنثى دون الرجل والأنثى [1] .
الجماع في قبل المرأة ودبرها يوجب الجنابة للرجل والمرأة ولا يترك الاحتياط في وطء غير المرأة في الواطئ والموطوء [2] .
من غير المرأة؟!!
أن المعنى العملي لهذه الفتوى وأمثالها ليس أكثر من الدلالة على وجود طريق آخر للمرور منعا للزدحام والفقيه (قده) يؤدي عمله في الدلالة مشكورا مأجورا ولم لا؟ فالدال على الخير كفاعلة.
-مسألة (982) : لو زنى بخالته قبل أن يعقد على بنتها حرمت عليه البنت وكذلك الحال في العمة على الأحوط (لماذا؟) ولو زنى بالعمة والخالة بعد العقد على البنت والدخول بها لم تحرم عليه، وكذلك فيما إذا كان الزنا بعد العقد وقبل الدخول على الأظهر [3] .
-مسألة (983) : لو زنى بامرأة أجنبية فالأحوط والأولى (انتبه: الأحوط) أن لا يتزوج بنتها. ولو كان قد عقد عليها ثم زنى بأمها لم تحرم عليه بلا إشكال [4] .
-مسألة (985) : لو زنى بذات بعل أو بذات العدة الرجعية حرمت عليه مؤبدا على الأحوط، وأما الزنا بذات العدة غير الرجعية فلا يوجب حرمة المزني بها فللزاني تزويجها بعد قضاء عدتها [5] . أين هذا من قول الله تعالى: (الزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك وحرم ذلك على المؤمنين) النور3؟!!
-مسألة (986) : لو زنى بامرأة ليس لها زوج وليست بذات عدة جاز له أن يتزوجها ويجب عليه تأخير العقد إلى أن تحيض على الأحوط. نعم يجوز لغير الزاني تزويجها قبل
(1) - مناج الصالحين للخوئى 1/ 47 - 48 نعم (المنهاج) وبارك الله فى (الصالحين) !
(2) - المسائل المنتخبة للخوئى14 - 15 ط2 النجف 1399 - 1979
(3) - المسائل المنتخبة للسيستاتنى 339
(4) - المرجع السابق
(5) - المسائل المنتخبة للسيستانى 339