فهرس الكتاب

الصفحة 72 من 82

ذلك وإن كان الأحوط هو التأخير [1] ، على قول وعلى قول آخر: يجوز لغيره أن يتزوجها قبل ذلك إلا أن تكون امرأة مشهورة بالزنا فإن الأحوط عدم تزويجها قبل أن تتوب، كما أن الأحوط عدم التزويج بالرجل المشهور بالزنا إلا بعد توبته والأحوط و الأولى استبراء رحم الزانية من ماء الفجور بحيضة قبل التزويج بها سواء ذلك بالنسبة للزاني وغيره [2] (!!!)

-مسألة (989) : لا تحرم الزوجة على زوجها بزناها وإن كانت مصرة على ذلك والأولى (الأولى!!) مع عدم التوبة أن يطلقها الزوج [3] !!)

لا أدري إلى من يوجه (الفقيه) خطابه في هذه الفتوى؟

هل يوجد فيها غير ديوث؟ وهل يسأل ديوث عن الحلال والحرام إلا في مجتمع صار فيه المنكر معروفا والمعروف منكرا، وأمسى الناس يستسهلون مثل هذه القبائح ويتعايشون معها كأنها أمور عادية وإلا فماذا يصنع مثل هذا الإنسان بمثل هذه الفتاوى وهو راض بما لا ترضى برؤيته البهائم!

ما قيمة مجتمع ترتكب فيه كل هذه الشنائع دون نكير؟! ماذا يستفيد من الفتاوى؟! إنها ليست أكثر من تواقيع للرضا أو الإغضاء وبإمضاء من الفقهاء! فهل هذا هو دورهم؟!!

لماذا لا توجد هذه الجراثيم في المناطق الأخرى ولايحتاج فقهاؤها إلى الحديث عنها أو إصدار الفتاوى بشأنها؟

إن الفقيه في فتواه لا يركز على لب القضية وإنما يذهب إلى شأن جانبي منها يجعله محط حديثه ومناط فتواه.

فهو لا يذكر -مثلا- عظم جريمة الدياثة وأن الذي يرضى بالخنا في بيته ديوث والديوث لا يدخل الجنة هذا هو جوهر القضية. لكنه يهمل الحديث عنه تماما ليذهب إلى أمور جانبية تافهة.

اقرأ هذه الفتوى:

(1) - المسائل المنتخبة للخوئى 300

(2) - المسائل المنتخبة للسيستانى 339

(3) - المرجع السابق 340

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت