فهرس الكتاب

الصفحة 31 من 123

المسألة الثانية: طرق إنهاء عقد الزواج خلافا لشرط التأبيد احتراما لمقتضاه، الآيات من (224 - 232)

أولا: الإخلال بمقتضى عقد الزواج قولا وفعلا (224 - 227)

[العفو عن اللغو في الأيمان حفاظا على الأسرة (224 - 225) - حكم التعذيب النفسي للمرأة (الإيلاء) (226 - 227) ]

ثانيا: الطلاق (228 - 229)

[عدة المطلقات عموما (228) - الرجعة (228) - عدد الطلقات (229) - حقوق المطلقة المادية (229) ]

ثالثا: الخلع (229)

رابعا: البينونة الكبرى (230)

خامسا: التطليق للإضرار والتعسف في استعمال الحق (231)

سادسا: البينونة الصغرى (232)

[عضل الولي - شرط التراضي بالمعروف - الأزكى والأطهر للمطلقين]

المسألة الثالثة: حفظ حقوق الأولاد دونما اعتبار لعقد الزواج، الآية (233)

[الأولاد - الرضاع - نفقة الأولاد والحاضنة والمرضعة - التشاور في تربية الأولاد ومصالحهم حتى بعد الطلاق]

المسألة الرابعة: أحكام خاصة بالمفارقات أزواجهن بدون إخلال بمقتضى عقد الزواج (234 - 237)

أولا: المتوفى عنها زوجها (234 - 235) [عدتها وخطبتها]

ثانيا: المطلقة قبل المساس (236 - 237) [حال تسمية المهر وعدم تسميته، والفضل بينهما رغم عدم المساس]

المسألة الخامسة: حفظ الدين مقدم على حفظ الأسرة، الآيتان (238، 239)

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت