المسألة الثانية: طرق إنهاء عقد الزواج خلافا لشرط التأبيد احتراما لمقتضاه، الآيات من (224 - 232)
أولا: الإخلال بمقتضى عقد الزواج قولا وفعلا (224 - 227)
[العفو عن اللغو في الأيمان حفاظا على الأسرة (224 - 225) - حكم التعذيب النفسي للمرأة (الإيلاء) (226 - 227) ]
ثانيا: الطلاق (228 - 229)
[عدة المطلقات عموما (228) - الرجعة (228) - عدد الطلقات (229) - حقوق المطلقة المادية (229) ]
ثالثا: الخلع (229)
رابعا: البينونة الكبرى (230)
خامسا: التطليق للإضرار والتعسف في استعمال الحق (231)
سادسا: البينونة الصغرى (232)
[عضل الولي - شرط التراضي بالمعروف - الأزكى والأطهر للمطلقين]
المسألة الثالثة: حفظ حقوق الأولاد دونما اعتبار لعقد الزواج، الآية (233)
[الأولاد - الرضاع - نفقة الأولاد والحاضنة والمرضعة - التشاور في تربية الأولاد ومصالحهم حتى بعد الطلاق]
المسألة الرابعة: أحكام خاصة بالمفارقات أزواجهن بدون إخلال بمقتضى عقد الزواج (234 - 237)
أولا: المتوفى عنها زوجها (234 - 235) [عدتها وخطبتها]
ثانيا: المطلقة قبل المساس (236 - 237) [حال تسمية المهر وعدم تسميته، والفضل بينهما رغم عدم المساس]
المسألة الخامسة: حفظ الدين مقدم على حفظ الأسرة، الآيتان (238، 239)