[1408] مسألة: لا يصح إيلاء الكافر، وفائدة ذلك أنه لا يؤاخذ بعد إسلامه بوقف ولا بكفارة إن حنث، وقال أبو حنيفة والشافعي يصح.
[1409] مسألة: الظهار يصح من العبد، خلافًا لمن منعه.
[1410] مسألة: لا يصح ظهار الكافر، خلافًا للشافعي.
[1411] مسألة: يلزم الظهار في كل أمة يجوز وطؤها، خلافًا لأبي حنيفة والشافعي.
[1412] مسألة: إذا شبه امرأته بابنته، أو أخته، أو عمته، أو غيرهن من المحرمات عليه من النسب كان ظهارًا، خلافًا لأحد قولي الشافعي أنه لا يكون مظاهرًا إلا بالأم والجدة.
[1413] مسألة: لا فرق بين أن يكون تحريم المشبه بها أصليًا أو طارئًا، خلافًا للشافعي في قوله إن الظهار لا يكون إلا في التشبيه في التحريم الأصلي.
[1414] مسألة: إذا قال أنت علي كرأس أمي أو يدها أو غير ذلك من أعضائها كان ظهارًا، وقال أبو حنيفة إن شبهها بعضو لا يحل له النظر إليه كان ظهارًا، وإن كان بعضو يحل له النظر إليه لم يكن ظهارًا، وللشافعي قول مثل قولنا، وقول إنه لا يكون مظاهرًا إلا بالظهر وحده.
[1415] مسألة: إذا شبه عضوًا من امرأته بظهر أمه، ولم يشبه جملتها، كان ظهارًا، وقال الشافعي في أحد قوليه إنه لا يكون مظاهرًا إلا بأن يشبه جملتها.