[2088] مسألة: إذا وصى له بعبد من عبيده أو شاة من غنمه، فله جزء منهم بالقيمة، وإن كانوا أربعة فله الربع أو عشرة فله العشر، خلافًا للشافعي في قوله: إن الورثة يدفعون إليه رأسًا منها أي شيء اختار.
[2089] مسألة: الحامل إذا بلغت ستة أشهر، والمحبوس للقتل في قود واحد، والزاحف في الصف، كل هؤلاء حكمهم حكم المريض المخوف عليه في قصر تصرفهم على الثلث، وقال أبو حنيفة والشافعي: حكمهم حكم الصحيح ما لم يضرب الحامل الطلق، ويقرب المحبوس للقتل، ويتقدّم الزاحف إلى البراز.
[2090] مسألة: إذا فرط في زكاة فإنه إن أوصى لزم الورثة إخراجها من الثلث، خلافًا للشافعي في قوله: تكون من رأس المال.
[2091] مسألة: إذا لم يوص بها ولم يعلم صحة دعواه بغير قوله، لم يلزم الورثة إخراجها عنه، خلافًا للشافعي.
[2092] مسألة: إذا زاحمتها الوصايا قدمت على ما هو أضعف منها، خلافًا لأبي حنيفة في قوله: إنها وسائر الوصايا سواء**
[2093] مسألة: لا يرث ذو الأرحام بحال، خلافًا لأبي حنيفة.
[2094] مسألة: لا يرث المسلم الكافر، ولا الكافر المسلم.
[2095] مسألة: لا يرث من فيه بقية رق، خلافًا لبعض الشافعية
[2096] مسألة: من بعضه رق فماله لمن فيه الرق، خلافًا لأصحاب الشافعي في قولهم: إن ورثته يرثون نصيبه