فهرس الكتاب

الصفحة 77 من 181

وما أشبه ذلك، إلا الولد فإنه يكون رهنًا مع الأم في سائر الحيوان، وقال أبو حنيفة جميع النماء يكون رهنًا، وقال الشافعي يكون جميعه خارجًا عن الرهن.

[977] مسألة: إذا اختلف المرتهنان في قدر الحق، فالقول قول المرتهن إلى قيمة الرهن، وقال أبو حنيفة، والشافعي: القول قول الراهن على كل وجهٍ.

[978] مسألة: من باع سلعةً ففلس المشتري قبل قبض البائع الثمن فوجد البائع سلعته كان أحق بها، خلافًا لأبي حنيفة.

[979] مسألة: وليس له الفسخ بموت المشتري، خلافًا للشافعي.

[980] مسألة: إذا بذل الغرماء للبائع ثمن سلعته لم يكن له الفسخ، خلافًا للشافعي

[981] مسألة: إذا قبض البائع بعض الثمن ثم أفلس المبتاع، فهو مخير إن شاء رد ما قبض ورجع في سلعته، أو تمسك به وحَاصّ، وقال الشافعي لا يكون له الفسخ.

[982] مسألة: إذا قسم الحاكم مال المفلس بين غرمائه، ثم طرأ غريمٌ آخر رجع على الغرماء بما كان نصيبه بالحصاص له لو كان حاضرًا، خلافًا لمن قال لا يرجع.

[983] مسألة: إذا اقتسم الورثة بقية التركة بعد أخذ الغرماء حقوقهم ثم ظهر غريمٌ آخر رجع على الورثة ولم يرجع على الغرماء، وقال أبو حنيفة والشافعي يرجع على الغرماء.

[984] مسألة: يجوز الحجر على المفلس وبيع ماله في دينه، خلافًا لأبي حنيفة في قوله: لا يجوز الحجر عليه، ولكن يحبس حتى يقضي الدين، ولا يجوز بيع المال على حي رشيدٍ.

[985] مسألة: إذا تصرف المفلس في أعيان ماله بعد الحجر لم ينفذ تصرفه، خلافًا لأحد قولي الشافعي.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت