وما أشبه ذلك، إلا الولد فإنه يكون رهنًا مع الأم في سائر الحيوان، وقال أبو حنيفة جميع النماء يكون رهنًا، وقال الشافعي يكون جميعه خارجًا عن الرهن.
[977] مسألة: إذا اختلف المرتهنان في قدر الحق، فالقول قول المرتهن إلى قيمة الرهن، وقال أبو حنيفة، والشافعي: القول قول الراهن على كل وجهٍ.
[978] مسألة: من باع سلعةً ففلس المشتري قبل قبض البائع الثمن فوجد البائع سلعته كان أحق بها، خلافًا لأبي حنيفة.
[979] مسألة: وليس له الفسخ بموت المشتري، خلافًا للشافعي.
[980] مسألة: إذا بذل الغرماء للبائع ثمن سلعته لم يكن له الفسخ، خلافًا للشافعي
[981] مسألة: إذا قبض البائع بعض الثمن ثم أفلس المبتاع، فهو مخير إن شاء رد ما قبض ورجع في سلعته، أو تمسك به وحَاصّ، وقال الشافعي لا يكون له الفسخ.
[982] مسألة: إذا قسم الحاكم مال المفلس بين غرمائه، ثم طرأ غريمٌ آخر رجع على الغرماء بما كان نصيبه بالحصاص له لو كان حاضرًا، خلافًا لمن قال لا يرجع.
[983] مسألة: إذا اقتسم الورثة بقية التركة بعد أخذ الغرماء حقوقهم ثم ظهر غريمٌ آخر رجع على الورثة ولم يرجع على الغرماء، وقال أبو حنيفة والشافعي يرجع على الغرماء.
[984] مسألة: يجوز الحجر على المفلس وبيع ماله في دينه، خلافًا لأبي حنيفة في قوله: لا يجوز الحجر عليه، ولكن يحبس حتى يقضي الدين، ولا يجوز بيع المال على حي رشيدٍ.
[985] مسألة: إذا تصرف المفلس في أعيان ماله بعد الحجر لم ينفذ تصرفه، خلافًا لأحد قولي الشافعي.