فهرس الكتاب

الصفحة 154 من 181

[1809] مسألة: الأضحية مسنونة متأكدة، وربما أطلق أصحابنا أنها واجبة ومرادهم شدّة تأكدها، وقال أبو حنيفة: إنّها واجبة ومراده أنّها لا يجوز تركها.

[1810] مسألة: إذا دخل العشر وأراد أن يضحي لم يحرم عليه حلق شعره ولا تقليم أظفاره، خلافًا لمن حكي عنه ذلك.

[1811] مسألة: يجوز فيها الجذع من الضأن، خلافًا لمن منعه.

[1812] فصل: ولا يجوز الجذع من غير الضأن، خلافًا لمن أجازه.

[1813] مسألة: أفضلها الغنم، ثم البقر، ثم الإبل، والضأن أفضل من المعز، وقال أبو حنيفة والشافعي: الإبل ثم البقر ثم الغنم.

[1814] مسألة: أيام الأضحى ثلاثة، ولا يضحى في اليوم الرابع، خلافًا للشافعي.

[1815] مسألة: لا يجوز الاشتراك في ثمن الأضحية ولا لحمها، خلافًا لأبي حنيفة والشافعي في قولهما: إن البدنة تجزئ عن سبعة، وكذلك البقرة، إلا عند أبي حنيفة أنه إذا كان قصد جميعهم القربة جاز أي قربة كانت، وإن قصد بعضهم الإباحة لم يجز.

[1816] مسألة: لا يجوز النحر قبل نحر الإمام إذا كان يظهر أضحيته، ومن نحر قبله أعاد، خلافًا لأبي حنيفة والشافعي.

[1817] مسألة: لا يجوز ذبح الأضحية ولا الهدي بليل، خلافًا لأبي حنيفة والشافعي.

[1818] مسألة: لا يجوز بيع جلدها ولا شيء منها، وقال أبو حنيفة: يجوز بيع جلدها بما يقات، وينتفع به في مثل الدلو والحبل والمنخل وما أشبه ذلك، ولا يجوز بغير ذلك.

[1819] مسألة: العرجاء البين ضلعها لا تجزئ في الأضحية، وقال أبو حنيفة: تجزئ ما دامت تمشي.

[1820] مسألة: المكسورة القرن إذا كانت تدمي لا تجوز، خلافًا لأصحاب الشافعي.* * *

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت