[1842] مسألة: صيد البحر كلّه جائز أكله، كلبه، وخنزيره، ما له شبه في البر وما لا شبه له، خلافًا لأبي حنيفة.
[1843] مسألة: يجوز أكله وإن مات حتف أنفه، خلافًا لأبي حنيفة في قوله: لا بد من سبب يموت به.
[1844] مسألة: يؤكل الطير كلها ما له مخلب وما لا مخلب له، خلافًا لأبي حنيفة والشافعي.
[1845] مسألة: يكره أكل سباع الوحش من غير تحريم، خلافًا لأبي حنيفة في تحريمها جميعًا، وللشافعي في تحريمه ما عدا الضبع والثعلب.
[1846] مسألة: أكل الحمر الأهلية مغلَّظ عند مالك في الكراهية وليس كالخنزير، ومن أصحابنا من يقول هو محرَّم، وكذلك البغال.
[1847] مسألة: يكره أكل الخيل، خلافًا لأبي حنيفة والشافعي في قولهما: إنّه مباح.
[1848] مسألة: الجراد لا يؤكل إلا أن يموت بسبب، وقال أبو حنيفة والشافعي: يؤكل ابتداء، وهو قول محمد بن عبد الحكم.
[1849] مسألة: أكل الأرنب جائز غير مكروه، خلافًا لما يحكى عن ابن أبي ليلى من منعه أو كراهته.
[1850] مسألة: الضب مباح، وقال أبو حنيفة: يكره.
[1851] مسألة: حشرات الأرض مكروهة، وقال أبو حنيفة والشافعي: محرَّمة.
[1852] مسألة: شحوم اليهود المحرَّمة عليهم مكروهة عند مالك، وفي رواية أخرى: أنّها محرمة، وقال أبو حنيفة والشافعي: مباحة غير مكروهة.
[1853] مسألة: المضطر إلى أكل الميتة يأكل ما يمسك رمقه، وفي رواية أخرى: أنه يأكل قدر الشبع.
[1854] مسألة: كسب الحجَّام جائز للحر والعبد، وقال بعض أصحاب الحديث: إنّه محرَّم على الحر مباح للعبد، وحكي عن أحمد بن حنبل
[1855] مسألة: إذا اضطر إلى طعام الغير ولا عوض معه في الحال أخذه بعوض في ذمته، خلافًا لمن قال: يأخذه بغير عوض.
[1856] مسألة: إذا مرَّ بحائط فيه ثمر لم يجز أن يأكل منه شيئًا إلا أن يكون مضطرًا، وقال بعض أصحاب الحديث: ينادي ثلاثة أصوات فإن أجيب وإلا أكل ما شاء ولا يحمل معه.