[1880] مسألة: في هدم النكاح بالسبي اختلاف كثير وتخليط في النقل الذي عليه أصحابنا أن السبي يهدم النكاح، سبيا معًا أو مفترقين، وقال أبو حنيفة: إذا سبيا معًا لا ينفسخ وهو بعض أقاويلنا، وأصل الخلاف بيننا وبينه أن انفساخ النكاح يتعلق بحدوث الرق في أحد الوجهين، وعنده باختلاف الدار.
[1881] مسألة: من غل شيئًا من الغنيمة عوقب ولم يحرم سهمه، خلافًا لمن قال: يحرم سهمه.
[1882] مسألة: السلب لجملة الغانمين، خلافًا للشافعي أنّه للقاتل.
[1883] مسألة: إذا جاؤوا بعد انقضاء الحرب لم يسهم لهم، وقال أبو حنيفة: إن كانت الغنيمة لم تحمل إلى دار الإسلام أسهم لهم، وإن كانت قد حملت إلى دار الإسلام لم يسهم لهم.
[1884] مسألة: لا سهم للأجراء والصناع المتشاغلين باكتسابهم، خلافًا لمن قال: يسهم لهم.
[1885] مسألة: إذا قاتل الأجير أو الصانع فله سهمه، خلافًا لمن قال: لا يسهم له على كل وجه.
[1886] مسألة: المراهق اذا أطاق القتال وقاتل أسهم له، خلافًا لأبي حنيفة والشافعي.
[1887] مسألة: للفارس ثلاثة أسهم، سهمان لفرسه وسهم له، وقال أبو حنيفة: سهمان.
[1888] مسألة: لا يسهم إلا لفرس واحد، وقال أبو يوسف: يسهم لفرسين ولا يزاد عليهما.
[1889] مسألة: ما جلا عنه أهله فأخذ بغير قتال فهو للإمام لا يخمس، وقال أبو حنيفة فيه: أنه يخمّس.
[1890] مسألة: أمان العبد جائز في القتال، أذن له سيده أم لم يأذن، خلافًا لأبي حنيفة في قوله: إن لم يأذن له لم يجز أمانه.
[1892] مسألة: الأرض لا تقسم وتترك وقفًا للمسلمين، وقال الشافعي: تقسم.
[1893] مسألة: لا يجب القطع إلا في نصاب، خلافًا لمن قال: يقطع في سرقة القليل والكثير.
[1894] مسألت: والنصاب ربع دينار من الذهب أو ثلاثة دراهم من الورق، وقال أبو حنيفة: النصاب عشرة دراهم، وقال الشافعي: النصاب ربع دينار، ولا نصاب من الورق.
[1895] مسألة: قراضة الذهب إذا بلغ المسروق منها نصابًا قطع فيه وإن كانت قطعًا كثيرة، وحكى الإسفرائيني عن بعض أصحابهم: أنه لا يقطع فيه إلا أن يكون المسروق قطعة واحدة.
[1896] مسألة: إذا سرق ربع دينار قطع، وحكى الإسفرائيني عن أصحابهم أنّه لا قطع فيه.
[1897] مسألة: الاعتبار بقيمة السّرقة حال إخراجها من الحرز لا حال القطع؛ خلافًا لأبي حنيفة.
[1898] مسألة: إذا ملك السّارق السرقة لم يسقط القطع عنه بهبة أو شراء أو ميراث أو أي شيء كان قبل الترافع أو بعده، وقال أبو حنيفة: يسقط القطع متى وهبها المسروق منه من السارق، وفرق قوم بين قبل الترافع