[689] مسألة: ليلة القدر في العشر الأواخر، وليس فيها تعيين ثابت. خلافًا لمن عين، [690] مسألة: وهي باقية غير مرتفعة بموت النبي - صلى الله عليه وسلم -. خلافًا لمن قال إنها زائلة.
[691] مسألة: الاعتكاف جائز في كل مسجد. خلافًا لما يحكى عن حذيفة أنه لا يجوز إلا في المساجد الثلاثة، وعن غيره أنه لا يجوز
إلا في الجامع
[692] مسألة: لا يصح اعتكاف المرأة إلا في المسجد. خلافًا لأبي حنيفة في إجازته أن تعتكف في مسجد بيتها.
[693] مسألة: لا يصح الاعتكاف بغير صوم. خلافًا للشافعي.
[694] مسألة: إذا نذر اعتكاف أيام يتخلّلها يوم الجمعة لم يعتكف إلا في الجامع، فإن اعتكف في غيره ثم خرج إلى الجمعة انتقض اعتكافه، خلافًا لأبي حنيفة.
[695] مسألة: إذا خرج من المسجد لغير حاجة بطل اعتكافه، أقام قليلًا أو كثيرًا، وقال أبو يوسف ومحمد: إن أقام خارج المسجد أكثر النهار بطل اعتكافه، وإن أقام أقل النهار لم يبطل.
[696] مسألة: فإن خرج من المسجد لأكل طعام بطل اعتكافه، خلافًا لبعض الشافعية.
[697] مسألة: إذا نذر أن يعتكف شهرًا، ولم يقل متتابعًا ولا مفترقًا فيلزمه، بإطلاق النذر التتابع، خلافًا للشافعي.
[698] مسألة: الوطء عمدًا يفسد الاعتكاف، لا خلاف أعلمه، ولا كفارة فيه، خلافًا لبعض التابعين.
[699] مسألة: القبلة واللّمس للّذة يفسد الاعتكاف أنزل أو لم ينزل، خلافًا للشافعي في قوله: لا يفسده على وجه، ولأبي حنيفة في قوله: إن أنزل أفسد وإن لم ينزل لم يفسد.
[700] مسألة: إذا وطئ ناسيًا أفسد اعتكافه، خلافًا للشافعي.
[701] مسألة: إذا أذن لزوجته أو لعبده في الاعتكاف لم يكن له إخراجهما منه بعد التلبّس به، خلافًا للشافعي في قوله: له ذلك في الزوجة، ولأبي حنيفة، إنّ له ذلك في العبد والأمة وليس له في الزوجة.
[702] مسألة: ولا يجوز أن يشترط في الاعتكاف ما ينافيه من الخروج لعيادة مريض أو لشغل يعرض له أو ما أشبه ذلك، خلافًا للشافعي
[703] مسألة: ويدخل إلى معتكفه قبل غروب الشمس، فإن لم يفعل، ودخل قبل الفجر، قال شيوخنا: أجزأه.
[704] مسألة: وإذا نوى نذر اعتكاف يومين متتابعين لزمه اعتكاف ليلة اليوم الأول من طريق الاستحباب،