[998] مسألة: يُبْتَدَأ الحجر على البالغ إذا كان مبذرًا لماله مضيعًا، وقال أبو حنيفة لا يحجر على البالغ ابتداءً
[999] مسألة: لا يجوز للمرأة التصرف في أكثر من ثلث مالها لغير معاوضة إلا بإذن زوجها وقال أبو حنيفة والشافعي، لها أن تتصرف فيه بالهبة والصدقة من غير اعتبار بإذنه.
[1000] مسألة: طلاق المحجور عليه وخلعه ينفذ، خلافًا لما يحكى عن ابن أبي ليلى وأبي يوسف.
[1001] مسألة: الصلح جائزٌ على الانكار خلافًا للشافعي.
[1002] مسألة: يجوز إخراج الروشن إذا لم يستضر الغير به وقال أبو حنيفة لا يجوز.
[1003] مسألة: إذا تنازعا جدارًا بين دارين ولأحدهما فيه تأثيرٌ يشهد العرف بأنه يفعله المالك حكم له به وذلك كتعاقد القُمُط والرُبُط ووجوه الآجُرّ وغير ذلك، وقال الشافعي لا يحكم به ويكون بينهما.
[1004] مسألة: إذا تنازعا جدارًا لأحدهما عليه خشب والآخر لا شيء له عليه يجري مجراه حكم به لصاحب الخشب قليلًا كان أو كثيرًا وقال أبو حنيفة إذا كان عدة جذوع حكم له به، وإن كان الجذع والاثنان فلا وقال الشافعي لا يحكم به لصاحب الخشب.
[1005] مسألة: إذا أراد أن يجعل جذوعه على جدار لغيره أو مشترك بينه وبين غيره لم يكن له ذلك في الحكم إلا برضا الشريك أو الأجنبي، خلافًا لأحد قولي الشافعي: إن له ذلك، ولأحمد في قوله يقضى بذلك على الجار.
[1006] مسألة: البيت إذا كان عليه علو فتنازع السقف صاحب السفل وصاحب العلو حكم به لصاحب السفل، وقال الشافعي يكون بينهما.