فهرس الكتاب

الصفحة 138 من 181

[1626] مسألة: الحكم بالقسامة واجب، خلافًا لابن علية وغيره.

[1627] مسألة: يبدأ بالأيمان أولياء الدّم، خلافًا لأبي حنيفة.

[1628] مسألة: يستحق بها الدم، خلافًا لأحد قولي الشافعي.

[1629] مسألة: إذا قال المقتول دمي عند فلان عمدًا، فذلك لوث يوجب القسامة، خلافًا لأبي حنيفة والشافعي.

[1630] مسألة: إذا وجد المقتول في محلّة قوم، لم يكن ذلك لوثًا سواء كانوا أعداءه، أو غير أعدائه، وقال أبو حنيفة: يكون لوثًا إذا كان به أثر، وحكي عنه: أنه إن خرج الدم من أذنيه كان لوثًا، وإن خرج من أنفه لم يكن لوثًا.

[1631] مسألة: إذا ادعى بعض ولاة الدم القتل وأنكر ذلك الباقون سقطت القسامة في العمد، خلافًا لأحد قولي الشافعي.

[1632] مسألة: إذا نكل ولاة الدم عن القسامة وردت الأيمان على المدّعى عليه فنكل، لم ترد على أولياء الدّم، خلافًا للشافعي في قوله: إنّها ترد.

[1633] مسألة: تقسّط الأيمان على أولياء الدم، خلافًا للشافعي في قوله: يحلف كل واحد خمسين يمينًا.

[1634] مسألة: لا كفارة على قاتل عمد، خلافًا للشافعي.

[1635] مسألة: تجب الكفارة والدية في قتل الخطأ على أي وجه كان، في دار الحرب والإسلام، وقال أبو حنيفة: إذا أسلم في دار الحرب وأقام بها حتى قتل فعليه الكفارة ولا دية عليه، فإن دخل دار الإسلام ثم عاد ودخل في تجارة وقد أسلم في دار الإسلام ثم قتل في دار الحرب فعليه الدية والكفارة، وعنه في الأسير روايتان، وقال الشافعي: إذا قتل المسلم في دار الحرب خطأ ففيه الكفارة ولا دية فيه، سواء كان قد أسلم وأقام بدار الحرب، أو كان قد دخل دار الإسلام ثم عاد إليهم للإقامة أو للتجارة أو كان أسيرًا.

[1636] مسألة: وإن قتل في دار الحرب عمدًا وجب فيه القود، وقال أبو حنيفة والشافعي: لا قود فيه على التفصيل الذي قدّمناه عنهما.

[1637] مسألة: الصبي والمجنون إذا قتلا خطأ لزمهما الكفارة، وقال أبو حنيفة: لا كفارة عليهما.

[1638] مسألة: إذا اشترك جماعة في قتل مؤمن فعلى كل واحد كفارة كاملة، وحكي عن الليث أن عليهم

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت