[1334] مسألة: الطلاق في الحيض محرم ويلزم إذا وقع، خلافًا لابن علية وبعض أهل الظاهر والرافضية.
[1335] مسألة: إذا طلق في الحيض طلاقًا رجعيًا أجبر على ارتجاعها، خلافًا لأبي حنيفة والشافعي.
[1336] مسألة: والجمع بين الطلاق الثلاث في كلمة واحدة بدعة، ويلزم إن وقع، وقال الشافعي هو مباح ليس بممنوع، وقال بعض أهل الظاهر لا يقع أصلًا، وبعض المبتدعة يذهب إلى أنه يقع به واحدة.
[1337] فصل: ودليلنا على لزومه قوله تعالى:"لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا"، يعني الندم الذي يمكن تلافيه بالرجعة.
[1338] مسألة: طلاق السنة واحدة، ولا يطلق في كل طهر [أكثر من] طلقة، فإن فعل فالأولى للسنة، والأخريان للبدعة، وقال أبو حنيفة طلاق السنة أن يطلق ثلاثًا، في كل طهر طلقة قبل الجماع.
[1339] مسألة: اليائسة والصغيرة المدخول بهما يطلقهما أي وقت شاء، وقال زفر إذا دخل بهما فلا يطلقهما حتى يفصل بين الجماع والطلاق بشهر.
[1340] مسألة: إذا طلق واحدة للسنة، ثم ارتجعها، ثم أراد أن يطلقها في ذلك الطهر، فذلك له إذا لم يقصد الإضرار بها، وقال أبو يوسف ليس له ذلك.
[1341] مسألة: إذا طلقها حائضًا، فراجعها، فطهرت، لم يطلقها حتى تحيض ثم تطهر، وحكى الكرخي عن أبي حنيفة أن له أن يطلقها في الطهر الذي يلي الحيض الذي طلقت فيه.
[1342] مسألة: إذا كانت له أربع نسوة فقالت له إحداهن: طلقني، فقال كل امرأة لي طالق، أو قال كل