[1310] مسألة: الخلع جائز مع التراضي واستقامة الحال، وقال داود لا يجوز إلا بشرط الخوف ألا يقيما حدود الله.
[1311] مسألة: الخلع طلاق، خلافًا للشافعي في قوله إنه فسخ.
[1312] مسألة: يصح الخلع من غير حاجة إلى سلطان، خلافًا لما يحكى عن الحسن وابن سيرين؛ لأنه معاوضة كالنكاح.
[1313] مسألة: يجوز الخلع بقدر المهر، وبأقل وبأكثر، خلافًا لأحمد وإسحاق في قولهما لا يجوز إلا بقدر المهر.
[1314] مسألة: الخلع المطلق يقطع الرجعة، خلافًا لأبي ثور في قوله إنه إن كان بلفظ الطلاق لم يقطعها، وإن كان بلفظ الخلع قطعها.
[1315] مسألة: إذا بذلت له عوضًا على طلاقها فأجابها بشرط أن له الرجعة، ففيها روايتان: إحداهما أنه يصح، ويكون له الرجعة، ويكون له البدل عوضًا من الطلاق، والأخرى أنه يكون خلعًا ولا رجعة له، وهو قول أبي حنيفة، وقال الشافعي الخلع باطل والطلاق واقع، والرجعة ثابتة، ويرد العوض عليها، وقال المزني الخلع صحيح وتسقط الرجعة، ويكون له عليها مهر المثل.
[1316] مسألة: ولا يلحق المختلعة طلاق، خلافًا لأبي حنيفة في قوله إنها يلحقها ما دامت في العدة.
[1317] مسألة: إذا علق طلاقها بصفة مثل أن يقول: إذا دخلت الدار فأنت طالق، ثم بانت منه بخلع أو بطلاق رجعي، وخرجت من العدة، أو بما دون الثلاث، ثم تزوجها ووجدت الصفة في النكاح الثاني، فإن اليمين تعود عليه ما لم تبن بالثلاث، وللشافعي ثلاثة أقوال: أحدها مثل قولنا، والآخر أن النكاح المحلوف فيه إذا زال