[986] مسألة: إذا أقر المحجور عليه للناس بدينٍ بعد الحجر تعلق بذمته ولم يشارك المقر لهم في ماله لغرمائه المحجور عليه لأجلهم، خلافًا للشافعي.
[987] مسألة: الدين المؤجل يحل بموت من هو عليه، خلافًا لما يحكى عن الحسن وغيره.
[988] مسألة: تحل الديون المؤجلة بالفلس خلافًا لأحد قولي الشافعية.
[989] مسألة: لا يؤاجر المفلس ولا يلزم إن كان ذا صنعةٍ أن يكتسب بها خلافًا لما يحكى عن أحمد وإسحاق.
[990] مسألة: إذا ثبت إعسار المفلس خلي ولم يكن للغرماء ملازمته. خلافًا لأبي حنيفة في قوله لهم أن يلازموه ولا يمنعوه.
[991] مسألة: إذا فك الحجر عن المفلس فتصرف وداين أخرين فركبه دينٌ وحجر عليه فإن الغرماء الآخرين أحق بهذا المال من الغرماء الأولين وقال الشافعي يقسم ماله بين الجميع.
[992] مسألة: يحكم في البلوغ بالإنبات، وقال أبو حنيفة: لا يعتبر أصلًا، وقال الشافعي: يعتبر به في الكفار، وفي المسلمين له قولان.
[993] فصل: كل ما جاز أن يكون بلوغًا أو دلالة على البلوغ في الكافر جاز أن يكون كذلك على المسلم.
[994] مسألة: ليس في السن المعتبرة في البلوغ حدٌ، إلا أن أصحابنا قالوا سبع عشرة أو ثماني عشرة سنةً، وقال الشافعي: حده خمس عشرة سنةً، وذكره بعض أصحابنا عن ابن وهب.
[995] مسألة: إيناس الرشد في الغلام هو إصلاح ماله وتأتيه للثمرة ومصلحته وأن لا يكون مبذرًا له، وأن لا يراعى عدالته في دينه ولا فسقه، فإذا بلغ على هذه الصفة سلم إليه ماله، وإن كان فاسقًا، وقال الشافعي، لا يسلم إليه ماله إلا أن يكون مصلحًا لماله غير فاسق في دينه.
[996] مسألة: إذا بلغ الصبي وكان مبذرًا مضيعًا لماله استديم الحجر عليه أبدًا ما دام على ذلك، وقال أبو حنيفة: إذا بلغ خمسًا وعشرين سنة سلم إليه ماله وإن كان مبذرًا مضيعًا.
[997] مسألة: لا ينفك الحجر عن الصغيرة وإن بلغت حتى تتزوج ويدخل بها زوجها وتكون حافظةً لمالها، وقال أبو حنيفة والشافعي: ينفك عنها الحجر بنفس البلوغ من غير حاجة إلى تزويج.