فهرس الكتاب

الصفحة 142 من 181

[1667] مسألة: لا يراعى في القتل بالحرابة إذا قتل تكافؤ الدّماء، فيقتل المسلم بالذمي، والحر بالعبد، وقال الشافعي في أحد قوليه: لا يقتل إلا بمن يكافئ دمه.

[1668] مسألة: المحارب في البلد وخارج البلد سواء في الحكم، وقال أبو حنيفة: لا يكون محاربًا بقطعه في البلد إلا أن يقطع في الصحراء والبرية البائنة عن البلد.

[1669] مسألة: حد الزاني المحصن الرجم، خلافًا لداود في قوله: الجلد والرجم.

[1670] مسألة: ويجب في حدّ الزاني الذكر البكر تغريبه عامًا، خلافًا لأبي حنيفة في إسقاطه التغريب عنه.

[1671] مسألة: لا تغرب المرأة، خلافًا للشافعي.

[1672] مسألة: لا تغريب على عبد ولا أمة، خلافًا لأحد قولي الشافعي.

[1673] مسألة: إذا وجدت شروط الإحصان في أحدهما ولم توجد في الآخر، ثبت الإحصان فيمن وجد فيه، كالحر يطأ الأمة زوجته، والمسلم يطأ زوجته الكتابية، والعاقل زوجته المجنونة، والبالغ يطأ الصبية المطيقة للوطء، وإن لم تبلغ؛ كل هذا يكون إحصانًا للواطئ دون الموطوءة، وكذلك عكسه يكون إحصانًا للموطوءة دون الواطئ، إلا في الصبي يطأ الكبيرة، فإنّه لا يكون إحصانًا لواحد عنهما، وقال أبو حنيفة: لا بد من اعتبار الطرفينين.

[1674] مسألة: الإسلام من شرط الإحصان، خلافًا للشافعي.

[1675] مسألة: إذا زنى عاقل بمجنونة أو وطئ مجنون عاقلة على وجه الزنا وجب الحدّ على العاقل منهما، وقال أبو حنيفة: لا حد على العاقلة إذا وطئها المجنون.

[1676] مسألة: إذا حضر الإمام والشهود بموضع الرجم لم يجب على أحد منهم البداية بالرجم، وقال أبو حنيفة: إن كان الزنا ثبت بالاعتراف كان على الإمام أن يبدأ بالرجم ثم يتبعه سائر الناس، وإن كان ثبت ببينة بدأ الشهود، ثم الإمام، ثم سائر الناس.

[1677] مسألة: لا يحفر في حدّ الرجم لأحدهما، خلافًا للشافعي في قوله: يحفر للمرأة؛.

[1678] مسألة: إذا شهدت بينة على رجل بأنه زنى، فإن الإمام يقيم عليه الحدّ الذي يجب عليه من رجم أو جلد من غير حاجة إلى حضور البينة، وحكي عن أبي حنيفة أنه يلزم الشهود أن يحضروا ولا يرجم المشهود عليه ولا يجلد إلا بحضورهم.

[1679] مسألة: إذا جاء على فراشه ووجد عليه امرأة فوطئها ظنًا منه أنها زوجته أو أمته ثم بان له أنها أجنبية

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت